الوقائع المصرية - العدد 102 - السنة 189هـ
الأربعاء 27 رجب سنة 1437هـ، الموافق 4 مايو سنة 2016م

محافظة سوهاج - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات - قسم الشهر
قرار قيد ملخص نظام
جمعية سنابل الخير لتنمية المجتمع وكفالة الأيتام بسوهاج

وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بسوهاج
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لعام 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى أوراق ملخص النظام الأساسى لجمعية سنابل الخير لتنمية المجتمع وكفالة الأيتام بسوهاج اتضح أنها مطابقة لأحكام القانون رقم 84 لعام 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى موافقة إدارة الجمعيات على قيد نظام شهر الجمعية برقم (1166) بتاريخ 21/ 12/ 2015 وذلك بناءً على موافقة الجهات الأمنية بالكتاب رقم (623) بتاريخ 10/ 2/ 2016؛

قرر الآتى:

مادة أولى - قيد ملخص النظام الأساسى لجمعية سنابل الخير لتنمية المجتمع وكفالة الأيتام بسوهاج، العنوان: بندر سوهاج - المنطقة الأولى - شقة (20) - ش المروة، طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لعام 2002 ولائحته التنفيذية تحت رقم (1436) فى 25/ 2/ 2016
مادة ثانية - يصرح للجمعية بالعمل فى الميادين الآتية:
1 - ميدان تنمية المجتمعات المحلية.
2 - - ميدان رعاية الأسرة والطفولة والأمومة.
3 - ميدان رعاية الفئات الخاصة والمعاقين.
4 - ميدان المساعدات الاجتماعية.
5 - ميدان حماية البيئة والمستهلك.
6 - ميدان رعاية الشيخوخة.
7 - ميدان الخدمات الثقافية والعلمية الدينية.
8 - ميدان حقوق الإنسان.
9 - ميدان الدفاع الاجتماعى.
10 - ميدان التدريب المهنى والأسر المنتجة.
مادة ثالثة - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعتبر ساريًا منذ تاريخ قيده، وعلى جهات الاختصاص تنفيذه.
تحريرًا فى 25/ 2/ 2016

وكيل الوزارة
مدير المديرية
(إمضاء)