الوقائع المصرية - العدد 102 - السنة 189هـ
الأربعاء 27 رجب سنة 1437هـ، الموافق 4 مايو سنة 2016م

محافظة سوهاج - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات - قسم الشهر
قرار قيد ملخص نظام
جمعية الرضوان للتنمية بالزوك الشرقية

وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بسوهاج
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لعام 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى أوراق ملخص النظام الأساسى لجمعية الرضوان للتنمية بالزوك الشرقية، اتضح أنها مطابقة لأحكام القانون رقم 84 لعام 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى موافقة إدارة الجمعيات على قيد نظام شهر الجمعية برقم (1162) بتاريخ 18/ 1/ 2016 وذلك بناءً على موافقة الجهات الأمنية بالكتاب رقم (716) بتاريخ 15/ 2/ 2016؛

قرر الآتى:

مادة أولى - قيد ملخص النظام الأساسى لجمعية الرضوان للتنمية بالزوك الشرقية العنوان: مركز المنشأة - الزوك الشرقية - نجع الخطيب، طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لعام 2002 ولائحته التنفيذية تحت رقم (1437) فى 28/ 2/ 2016
مادة ثانية - يصرح للجمعية بالعمل فى الميادين الآتية:
1 - ميدان تنمية المجتمعات المحلية.
2 - - ميدان الخدمات الثقافية والعلمية والدينية.
3 - رعاية الأسرة والطفولة والأمومة.
4 - ميدان الأنشطة الصحية والتعليمية.
5 - ميدان التنمية الاقتصادية.
6 - تنمية الخدمات والمساعدات الاجتماعية.
مادة ثالثة - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعتبر ساريًا منذ تاريخ قيده، وعلى جهات الاختصاص تنفيذه.
تحريرًا فى 28/ 2/ 2016

وكيل الوزارة
مدير المديرية
(إمضاء)