الوقائع المصرية - العدد 102 - السنة 189هـ
الأربعاء 27 رجب سنة 1437هـ، الموافق 4 مايو سنة 2016م

الشركة القابضة للتشييد والتعمير
شركة مساهمة قابضة مصرية
قرار رقم 123 لسنة 2016

رئيس مجلس إدارة
رئيس الجمعية العامة لشركة النصر العامة للمقاولات "حسن محمد علام"

بعد الاطلاع على القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون شركات المساهمة ولائحته التنفيذية؛
وعلى قانون شركات قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1590 لسنة 1991؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1900 لسنة 1991 بإصدار نموذج العقد الابتدائى والنظام الأساسى لشركات قطاع الأعمال العام؛
وعلى قرار وزير الاستثمار رقم 117 لسنة 2015 بتشكيل مجلس إدارة الشركة القابضة للتشييد والتعمير؛
وعلى موافقة الجمعية العامة غير العادية بجلستها المنعقدة بتاريخ 21/ 12/ 1992 على النظام الأساسى لشركة النصر العامة للمقاولات "حسن محمد علام" وتعديلاته؛
وعلى قرار الجمعية العامة غير العادية لشركة النصر العامة للمقاولات "حسن محمد علم" بجلستها المنعقدة بتاريخ 12/ 1/ 2016؛

قـرر:

مادة 1 - تعديل المادة السادسة من النظام الأساسى لشركة النصر العامة للمقاولات "حسن محمد علام" وفقًا لما يلى:

المادة (6) قبل التعديل المادة (6) بعد التعديل
حُدد رأس مال الشركة المرخص به (الاسمى) بمبلغ 400 مليون جنيه (أربعمائة مليون جنيه مصرى)، وحُدد رأس المال المصدر (المدفوع) بمبلغ 200 مليون جنيه (مائتا مليون جنيه مصرى)، موزعًا على 40000000 سهم (أربعون مليون سهم) قيمة كل سهم 5 جنيهات (خمسة جنيهات مصرية)، وجميعها أسهم نقدية مملوكة بالكامل للشركة القومية للتشييد والتعمير بنسبة (100%) حُدد رأس مال الشركة المرخص به (الاسمى) بمبلغ 500 مليون جنيه (خمسمائة مليون جنيه مصرى)، وحُدد رأس المال المصدر (المدفوع) بمبلغ 229 مليون جنيه (مائتان وتسعة وعشرون مليون جنيه مصرى)، موزعًا على 45.800 سهم (خمسة وأربعون مليونًا وثمانمائة ألف سهم) قيمة كل سهم 5 جنيهات (خمسة جنيهات مصرية)، وجميعها أسهم نقدية مملوكة بالكامل للشركة القابضة للتشييد والتعمير بنسبة (100%)

مادة 2 -  يُنشر هذا التعديل بالوقائع المصرية على نفقة الشركة المشار إليها.
مادة 3 - يُعمل بهذا القرار اعتبارًا من تاريخ صدوره، وعلى الإدارات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
صدر فى 26/ 4/ 2016

رئيس مجلس الإدارة
مهندس/ محمود فتحى حجازى