الوقائع المصرية - العدد 102 - السنة 189هـ الأربعاء 27 رجب سنة 1437هـ، الموافق 4 مايو سنة 2016م
محكمة دمنهور الابتدائية
تعلن محكمة إيتاى البارود الابتدائية عن فقد كود البصمة الخاص بمأمورية أبو المطامير الكلية، وتعتبر ملغية.