الجريدة الرسمية - العدد 18 مكرر (ب) - السنة
التاسعة والخمسون
3 شعبان سنة 1437هـ، الموافق 10 مايو سنة 2016م
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1287 لسنة 2016
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 707 لسنة 2016 بتشكيل لجنة لدراسة المشاكل التى تواجه
صناعة السينما فى مصر واقتراح الوسائل الكفيلة بعلاجها؛
قـرر:
(المادة الأولى)
يُضم ممثل عن نقابة المهن السينمائية إلى عضوية اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 707 لسنة 2016 المشار إليه.
(المادة الثانية)
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 3 شعبان سنة 1437هـ
(الموافق 10 مايو سنة 2016م).
رئيس مجلس الوزراء مهندس/ شريف إسماعيل |