الجريدة الرسمية - العدد 14 (مكرر) - السنة التاسعة والخمسون
2 رجب سنة 1437هـ، الموافق 9 إبريل سنة 2016م

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنیة المنعقدة یوم السبت الثانى من إبریل سنة ٢٠١٦م، الموافق الرابع والعشرین من جمادى الآخرة سنة ١٤٣٧هـ.
برئاسة السید المستشار/ عدلى محمود منصور - رئيس المحكمة.
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور حنفى على جبالى ومحمد خیرى طه النجار والدكتور عادل عمر شریف وبولس فهمى إسكندر وحاتم حمد بجاتو والدكتور محمد عماد النجار - نواب رئيس المحكمة.
وحضور السید المستشار الدكتور/ عبد العزیز محمد سالمان - رئيس هيئة المفوضين.
وحضور السید/ محمد ناجى عبد السمیع - أمين السر.

أصدرت الحكم الآتى

فى القضیة المقیدة بجدول المحكمة الدستوریة العلیا برقم 93 لسنة 30 قضائیة "دستوریة".

المقامة من

السید/ شریف السید العدروسى

ضـد

١ - السیدة/ شیماء محمد نافع
٢ - السید رئیس الوزراء
٣ - السید وزیر العدل
٤ - السید رئیس مجلس الشعب


الإجراءات

بتاریخ التاسع من مارس سنة ٢٠٠٨، أودع المدعى صحیفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، طالبًا الحكم بعدم دستوریة نص المادة (٩) من القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ المعدل بالقانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٨٥ فیما تضمنه من قصر حق الزوجة دون الزوج فى طلب التفریق بینها وبین زوجها إذا وجدت به عیبًا مستحكمًا لا یمكن البرء منه أو یمكن البرء منه بعد زمن طویل ولا یمكنها المقام معه إلا بضرر.
وقدمت هیئة قضایا الدولة مذكرة طلبت فیها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضیر الدعوى، أودعت هیئة المفوضین تقریرًا برأیها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبین بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فیها بجلسة الیوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حیث إن الوقائع تتحصل - على ما یتبین من صحیفة الدعوى وسائر الأوراق - فى أن المدعى علیها الأولى كانت قد أقامت ضد المدعى الدعوى رقم 177 لسنة ٢٠٠٦ أسرة مركز المنصورة، أبدت فیها أنها زوجة له بموجب العقد المؤرخ 12/ 8/ 2005، بید أن المدعى أساء عشرتها؛ بأن ضربها وسبها، وبدد منقولات الزوجیة، فضلاً عن امتناعه عن الإنفاق علیها، وطلبت فى ختام صحیفة دعواها تطلیقها منه طلقة بائنة.
وأثناء نظر الدعوى أقام المدعى ضد المدعى علیها الأولى دعوى فرعیة طلب فیها فسخ عقد الزواج؛ على سند من مرض المدعیة، قبل العقد، بمرض لا یمكن الشفاء منه، وأثناء نظرها دفع بعدم دستوریة نص المادة (٩) من القانون رقم ٥ لسنة ١٩٢٩، وإذ قدرت المحكمة جدیة هذا الدفع، وصرحت للمدعى برفع الدعوى الدستوریة، أقام الدعوى الماثلة.
وحیث إن المدعى وإن دفع أمام محكمة الموضوع بعدم دستوریة المادة(٩) من القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ المعدلة بالقانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٨5, وعاود المطالبة فى ختام صحیفة دعواه الدستوریة بعدم دستوریة هذه المادة، بید أنه وقد أثبت بمتن صحیفة الدعوى الدستوریة نص المادة (٩) من القانون ٢٥ لسنة ١٩٢٠، ووجه مناعیه لتلك المادة، فیما زعمه من إخلالها بالمساواة بین الزوج والزوجة، حین منحت الزوجة، دون الزوج، الحق فى طلب فسخ عقد الزواج للعیب المستحكم، ومن ثم یكون حقیقة نعى المدعى منصبًا على طلب عدم دستوریة نص المادة (٩) من القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٠ المعدل بالقانون رقم ١٠٠ لسنة.١٩٨٥
وحیث إنه من المقرر أن المصلحة الشخصیة المباشرة - وهى شرط لقبول الدعوى الدستوریة - مناطها قیام علاقة منطقیة بینها وبین المصلحة القائمة فى الدعوى الموضوعیة، وذلك بأن یكون الحكم فى المسألة الدستوریة لازمًا للفصل فى الطلبات المطروحة على محكمة الموضوع، ولا تتحقق المصلحة الشخصیة المباشرة إلا باجتماع شرطین: أولهما: أن یقوم الدلیل على أن ضررًا واقعيًا مباشرًا ممكنًا تدراكه قد لحق بالمدعى، وثانیهما: أن یكون مرد هذا الضرر إلى النص التشریعى المطعون فیه
وحیث إن المادة (٩) من القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٠ المشار إلیه تنص على أن "للزوجة أن تطلب التفریق بینها وبین زوجها إذا وجدت به عیبًا مستحكمًا لا یمكن البرء منه أو یمكن بعد زمن طویل ولا یمكنها المقام معه إلا بضرر كالجنون والجذام والبرص سواء كان ذلك العیب بالزوج قبل العقد ولم تعلم به أم حدث بعد العقد ولم ترض به. فإن تزوجته عالمة بالعیب أو حدث العیب بعد العقد ورضیت به صراحة أو دلالة بعد علمها، فلا یجوز التفریق"، وواضح من هذا النص أنه قد رخص للزوجة فى طلب التفریق للعیب، وقد أورد النص أمثلة للعیوب التى تجیز لها ذلك، إلا أنه یجمعها أنها من العیوب المَرَضیة المستحكمة التى لا یمكن البرء منها أو یمكن ذلك بعد زمن طویل، بحیث لا یمكنها معها المقام معه إلا بضرر، لما كان ذلك، وكانت الدعوى الموضوعیة التى أقامتها المدعى علیها الأولى ضد زوجها المدعى قد انصبت على طلب القضاء بتطلیقها منه طلقه بائنة للضرر، لأسباب حصرتها فى إساءة عشرتها بتعدیه علیها بالسب والقذف والضرب وامتناعه عن الإنفاق علیها وتبدیده لمنقولات الزوجیة وتهدیده إیّاها، وهو ما یخضع لحكم المادة (٦) من القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ ببعض أحكام الأحوال الشخصیة، حال أن نص المادة (٩) من القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٠ قد تناول حق الزوجة فى طلب التفریق للعیوب المَرَضیة المستحكمة، ولم یتناول بالتنظیم مسألة تخویل الزوج خیار فسخ عقد الزواج للعیب المستحكم فى الزوجة أو للغش والتدلیس والآثار المترتبة على ذلك، ومن ثم یكون المرجع فى شأن هذا الأمر وقد سُكِت عنه إلى أرجح الأقوال فى مذهب الإمام أبى حنیفة، طبقًا للمادة الثالثة من القانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٠ بإصدار قانون تنظیم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصیة التى تنص على أن "تصدر الأحكام طبقًا قوانین الأحوال الشخصیة والوقف المعمول بها، ویعمل فیما لم یرد بشأنه نص فى تلك القوانین بأرجح الأقوال من مذهب الإمام أبى حنیفة" باعتباره النص الحاكم لهذا الموضوع، وتبعًا لذلك فإن الفصل فى دستوریة نص المادة (٩) من القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٠ المار ذكره، لا یكون ذا أثر أو انعكاس على الطلبات المطروحة أمام محكمة الموضوع، وقضاء تلك المحكمة فیها، ولا یحقق للمدعى أیة فائدة عملیة یمكن أن یتغیر بها مركزه القانونى عما كان علیه قبل رفع الدعوى الدستوریة الماثلة، أو یحقق له مرامیه فى الدعوى الموضوعیة أو دعواه الفرعیة المرتبطة بها، مما تنتفى معه مصلحته الشخصیة فى الطعن على هذا النص، الأمر الذى یتعین معه القضاء بعدم قبول هذه الدعوى.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنیه مقابل أتعاب المحاماة.

أمين السر رئيس المحكمة