الجريدة الرسمية - العدد 19 - السنة التاسعة والخمسون
5 شعبان سنة 1437هـ، الموافق 12 مايو سنة 2016م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 905 لسنة 2016

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 حل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ البحيرة؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة بمساحة 552م2 الكائنة بقرية الطود بمركز كوم حمادة - محافظة البحيرة، لصالح القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، بالمجان، لإقامة محطة رفع للصرف الصحى عليها وحدود الأرض كما يلى:
الحد البحرى: باقى مساحة الأرض الفضاء بطول 10م ثم كتلة سكنية قرية الطود بطول 24م.
الحد القبلى: باقى مساحة الأرض الفضاء بطول 10م ثم أرض داخل الحيز العمرانى بطول 24م.
الحد الشرقى: باقى مساحة 10م ثم بيت مركز شباب الطود بطول 23م.
الحد الغربى: باقى مساحة 10م ثم محطة رفع صرف صحى بطول 23م.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 22 جمادى الآخرة سنة 1437هـ
            (الموافق 31 مارس سنة 2016م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل