الجريدة الرسمية - العدد 19 - السنة التاسعة والخمسون
5 شعبان سنة 1437هـ، الموافق 12 مايو سنة 2016م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 906 لسنة 2016

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بشأن حل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ الوادى الجديد؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يتم تخصيص عدد (8) قطع أراضى من أملاك الدولة ببعض القرى والتوابع بمركز الفرافرة - محافظة الوادى الجديد، لصالح الهيئة العامة للأبنية التعليمية، لإقامة مدارس عليها، وذلك على النحو اللآتى:
1 - قطعة أرض بمساحة 5000م2 بقرية زراعية 10، التابعة للوحدة المحلية لقرى الخير والنماء، لإقامة مدرسة تعليم ابتدائى عليها، وحدود الأرض كما يلى:
الحد البحرى: شارع بعرض 15م بطول 62.50م.
الحد القبلى: شارع بعرض 15م بطول 62.50م.
الحد الشرقى: أرض بطول 80م.
الحد الغربى: شارع بعرض 15م بطول 80م.
2 - قطعة أرض بمساحة 5000م2 بقرية زراعية 10، التابعة للوحدة المحلية لقرى الخير والنماء، لإقامة مدرسة تعليم إعدادى عليها، وحدود الأرض كما يلى:
الحد البحرى: شارع بعرض 15م بطول 62.50م.
الحد القبلى: شارع بعرض 15م بطول 62.50م.
الحد الشرقى: شارع بعرض 15م بطول 80م.
الحد الغربى: أرض بطول 80م.
3 - قطعة أرض بمساحة 5340م2 بقرية الأمل، التابعة للوحدة المحلية لقرى الخير والنماء، لإقامة مدرسة تعليم ابتدائى، وحدود الأرض كما يلى:
الحد البحرى: شارع بعرض 10م بطول 60م.
الحد القبلى: شارع بعرض 10م بطول 60م.
الحد الشرقى: شارع بعرض 15م بطول 89م.
الحد الغربى: أرض بعرض 10م بطول 89م.
4 - قطعة أرض بمساحة 5000م2 بقرية الأمل، التابعة للوحدة المحلية لقرى الخير والنماء، لإقامة مدرسة تعليم ابتدائى عليها، وحدود الأرض كما يلى:
الحد البحرى: شارع بعرض 15م بطول 62.50م.
الحد القبلى: شارع بعرض 15م بطول 62.50م.
الحد الشرقى: شارع بعرض 15م بطول 80م.
الحد الغربى: شارع بعرض بطول 80م.
5- قطعة أرض بمساحة 5000م2 بقرية عمرو بن الخطاب، التابعة للوحدة المحلية لقرى أبو هريرة، لإقامة مدرسة تعليم (ثانوى عام) عليها، وحدود الأرض كما يلى:
الحد البحرى: شارع بعرض 20م بطول 62.50م.
الحد القبلى: شارع بعرض 10م بطول 62.50م.
الحد الشرقى: شارع بعرض 10م بطول 80م.
الحد الغربى: شارع بعرض 20م بطول 80م.
6- قطعة أرض بمساحة 5000م2 بقرية زراعية 14، التابعة للوحدة المحلية لقرى أبو هريرة، لإقامة مدرسة تعليم ابتدائى عليها، وحدود الأرض كما يلى:
الحد البحرى: أرض فضاء ملك الدولة بطول 62.50م.
الحد القبلى: أرض فضاء ملك الدولة بطول 62.50م.
الحد الشرقى: أرض فضاء ملك الدولة بطول 80م.
الحد الغربى: شارع بعرض 15م بطول 80م.
7- قطعة أرض بمساحة 5000م2 بقرية طلعت ضرغام، التابعة للوحدة المحلية لقرى أبو منقار، لإقامة مدرسة تعليم ابتدائى عليها، وحدودها كالتالى:
الحد البحرى: شارع بعرض 10م بطول 80م.
الحد القبلى: شارع بعرض 15م بطول 80م.
الحد الشرقى: شارع بعرض 15م بطول 62.50م.
الحد الغربى: شارع بعرض 15م بطول 62.50م.
8- قطعة أرض بمساحة 5000م2 بقرية طلعت ضرغام، التابعة للوحدة المحلية لقرى أبو منقار، لإقامة مدرسة تعليم إعدادى عليها، وحدودها كالتالى:
الحد البحرى: شارع بعرض 15م بطول 80م.
الحد القبلى: شارع بعرض 15م بطول 80م.
الحد الشرقى: شارع بعرض 15م بطول 63.33م.
الحد الغربى: شارع بعرض 15م بطول 62.40م.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 22 جمادى الآخرة سنة 1437هـ
                (الموافق 31 مارس سنة 2016م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل