الجريدة الرسمية - العدد 19 - السنة التاسعة والخمسون
5 شعبان سنة 1437هـ، الموافق 12 مايو سنة 2016م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 907 لسنة 2016

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ شمال سيناء؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تخصص قطعتا أرض ملك الدولة بمحافظة شمال سيناء، بالمجان، على النحو التالى:
الأولى: قطعة أرض بمساحة 70م × 100م بمدينة بئر العبد، لإقامة عمارات سكنية للأسر الأولى بالرعاية بحى الغزلان عليها، وفقًا للرسم الكروكى المرفق.
الثانية: قطعة أرض بمساحة 31م × 16م بمدينة العريش، لصالح الأزهر الشريف، لإقامة مجمع مراكز تدريب وقاعة محاضرات واستراحة لزوار الأزهر عليها، وفقًا للرسم الكروكى المرفق.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار والكروكى المرفق فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 22 جمادى الآخرة سنة 1437هـ
            (الموافق 31 مارس سنة 2016م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل