الجريدة الرسمية - العدد 19 - السنة التاسعة والخمسون
5 شعبان سنة 1437هـ، الموافق 12 مايو سنة 2016م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 909 لسنة 2016

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بشأن حل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ الأقصر؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة بمساحة 1200م2 الكائنة بشارع سيالة بدران بالكرنك بالقرب من المركز الحضرى للمرأة محافظة الأقصر، لصالح وزارة التجارة، بالثمن الذى تقدره اللجان المختصة، لإقامة سلاسل تجارية ع ليها، وحدودها كالتالى:
الحد البحرى: أرض فضاء ثم شارع وملعب.
الحد القبلى: أرض فضاء ومسجد.
الحد الشرقى: شارع سيالة بدران.
الحد الغربى: شارع.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 22 جمادى الآخرة سنة 1437هـ
            (الموافق 31 مارس سنة 2016م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل