الجريدة الرسمية - العدد 19 - السنة التاسعة والخمسون
5 شعبان سنة 1437هـ، الموافق 12 مايو سنة 2016م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 917 لسنة 2016

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ المنوفية؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تخصص قطعة أرض فضاء ملك الدولة بمساحة 620م2 بأبعاد 20م × 31م الكائنة بالقطع أرقام (213، 214، 165، 187) بحوض داير الناحية رقم (3) بناحية عمروس - مركز الشهداء بمحافظة المنوفية، لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى لإقامة محطة رفع مياه الصرف الصحى عليها بالحدود الآتية:
الحد البحرى: شارع.
الحد القبلى: أرض زراعية أملاك أهالى.
الحد الشرقى: أرض زراعية أملاك أهالى.
الحد الغربى: شارع.
وفقًا للرسم الكروكى المرفق.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 25 جمادى الآخرة سنة 1437هـ
            (الموافق 3 أبريل سنة 2016م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل