الجريدة الرسمية - العدد 19 - السنة التاسعة والخمسون
5 شعبان سنة 1437هـ، الموافق 12 مايو سنة 2016م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 919 لسنة 2016

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ البحيرة؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تخصص قطعة أرض ملك الدولة بمساحة 42.25م2 الكائنة بحوض صهيب نمرة (3) بقرية جواد حسنى - مركز أبو حمص - محافظة البحيرة لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، بالمجان، لإقامة محطة رفع للصرف الصحى عليها، وحدود الأرض كما يلى:
الحد البحرى: أرض زراعية ثم مشاية ترابية بطول الحد 6.5م.
الحد القبلى: مصرف صرف داير ثم سكن قرية كوم صهيب بطول الحد 6.5م.
الحد الشرقى: مصرف صرف ثم مشاية فاصل زمام ثم مصرف صرف ثم زمام جمعية الجرادات بطول الحد 6.5م.
الحد الغربى: أرض زراعية بطول الحد 6.5م.
وفقًا للرسم الكروكى المرفق.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار والكروكى المرفق فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 25 جمادى الآخرة سنة 1437هـ
                (الموافق 3 أبريل سنة 2016م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل