الجريدة الرسمية - العدد 19 - السنة التاسعة والخمسون
5 شعبان سنة 1437هـ، الموافق 12 مايو سنة 2016م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 920 لسنة 2016

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 116 لسنة 2011 بشأن حل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ الأقصر؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تخصص قطعة أرض ملك الدولة بمساحة 112م2 الكائنة بناحية بين منافع رى جنابية أصفون وحرم الطريق السريع مصر/ أسوان الزراعى الغربى ناحية الوحدة المحلية لقرية أصفون - مركز إسنا - محافظة الأقصر لصالح هيئة الإسعاف، بالمجان، لإقامة وحدة إسعاف سريع عليها، وحدود الأرض كما يلى:
الحد البحرى: حرم سكك حديد قصب السكر بعرض 5.00م وبطول 8.00م.
الحد القبلى: باقى القطعة المقترح تخصيصها وحدة حماية مدنية إطفاء بطول 8.00م.
الحد الشرقى: حرم طريق سريع مصر/ أسوان الزراعى بطول 14.00م ثم منافع رى ترعة أصفون الرئيسية.
الحد الغربى: عبارة عن منافع رى جنابية أصفون الفرعية بعرض 8.00م وبطول 14.00م.
وفقًا للرسم الكروكى المرفق.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار والكروكى المرفق فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 25 جمادى الآخرة سنة 1437هـ
            (الموافق 3 أبريل سنة 2016م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل