الجريدة الرسمية - العدد 19 - السنة التاسعة والخمسون
5 شعبان سنة 1437هـ، الموافق 12 مايو سنة 2016م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 921 لسنة 2016

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 116 لسنة 2011 بشأن حل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ الجيزة؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة بمساحة 1500م2 بناحية برنشت التابعة لمركز العياط - محافظة الجيزة - لصالح وزارة البترول والثروة المعدنية بالمجان لإقامة مركز توزيع غاز عليها, وحدودها كالتالى:
الحد البحرى: أرض محطة مياه قرية الدناوية بطول 25م.
الحد القبلى: أرض أملاك دولة بطلو 25م.
الحد الشرقى: طريق 53 المريوطية غربى بطول 60م.
الحد الغربى: ترعة أبو رويش يليها أرض خاصة بطول 60م.
وذلك حسب الكروكى المرفق.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 25 جمادى الآخرة سنة 1437هـ
            (الموافق 3 أبريل سنة 2016م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل