الجريدة الرسمية - العدد 19 - السنة التاسعة والخمسون
5 شعبان سنة 1437هـ، الموافق 12 مايو سنة 2016م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 924 لسنة 2016

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 116 لسنة 2011 بشأن حل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ البحيرة؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة بمساحة 225م2 بحوض الغريانية - زمام دير أمس بقرية جواد حسنى - مركز أبو حمص - محافظة البحيرة، لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، بالمجان، لإقامة محطة رفع صرف صحى عليها، وحدودها كالتالى:
الحد البحرى: أرض بطول 15م.
الحد القبلى: مقابر ثم أرض زراعية بطول 15م.
الحد الشرقى: قناة رشا بجسريها ثم طريق دير أمس - أبو ديب ثم ترعة رشا ثم زمام جواد حسنى بطول 15م.
الحد الغربى: باقى أرض الوثة ثم قناة رشا ثم أرض زراعية بطول 15م.
وذلك حسب الكروكى المرفق.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 25 جمادى الآخرة سنة 1437هـ
                (الموافق 3 أبريل سنة 2016م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل