الجريدة الرسمية - العدد 19 - السنة التاسعة والخمسون
5 شعبان سنة 1437هـ، الموافق 12 مايو سنة 2016م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 925 لسنة 2016

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 116 لسنة 2011 بشأن حل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ دمياط؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يخصص عدد (5) قطع أراضٍ من أملاك الدولة بإجمالى مساحة فدان واحد و20 قيراطًا و6 أسهم بقرية أولاد خلف بمركز فارسكور - محافظة دمياط للجهات والأغراض والمساحات الموضحة على النحو التالى:
1 - القطعة الأولى:
بمساحة 1368م2 بالإضافة إلى مساحة الشوارع المحيطة 428م2 ليكون الإجمالى 1796م2 لصالح مديرية الشباب والرياضة، بالمجان، والمقام عليها مركز شباب أولاد خلف، وحدودها كالتالى:
الحد البحرى: محطة معالجة الصرف الصحى بطول 71م.
الحد القبلى: طريق ترابى بعرض 6م ثم منزل ملك/ أحمد عمر وفضاء بطول 62م.
الحد الشرقى: طريق ترابى بعرض 8م ثم ترعة كبيرة بطول 29م.
الحد الغربى: آلات رى والمدرسة الإعدادية بطول 25م.
وذلك حسب الكروكى المرفق.
2 - القطعة الثانية:
بمساحة 784م2 بالإضافة إلى مساحة الشوارع المحيطة 200م2 ليكون الإجمالى 984م2 لصالح مديرية الشئون الصحية، بالمجان، والمقام عليها الوحدة الصحية بأولاد خلف، وحدودها كالتالى:
الحد البحرى: طريق أسفلت ثم مسقى رى ومنزل بطول 42م.
الحد القبلى: فرع ترعة مغطاة بطول 16.50م.
الحد الشرقى: مبنى التضامن الاجتماعى بطول 38.50م.
الحد الغربى: شارع ثم منزل بطول 38.20م.
وذلك حسب الكروكى المرفق.
3 - القطعة الثالثة:
بمساحة 1612م2 بالإضافة إلى مساحة الشوارع المحيطة 512م2 ليكون الإجمالى 2124م2 لصالح مديرية التربية والتعليم، بالمجان، والمقام عليها المدرسة الإعدادية بأولاد خلف، وحدودها كالتالى:
الحد البحرى: أرض زراعية بطول 25م.
الحد القبلى: شارع 6م ثم كتلة سكنية بطول 25م.
الحد الشرقى: آلات رى ومركز شباب بطول 25م.
الحد الغربى: شارع 6م ثم مسقى أرض زراعية وساقية قديمة ثم الشئون الاجتماعية بطول 26.50م.
وذلك حسب الكروكى المرفق.
4 - القطعة الرابعة:
بمساحة 166.50م2 بالإضافة إلى مساحة الشوارع المحيطة 93.50م2 ليكون الإجمالى 260م2 لصالح مديرية التضامن الاجتماعى، بالمجان، والمقام عليها مبنى الشئون الاجتماعية بأولاد خلف، وحدودها كالتالى:
الحد البحرى: شارع أسفلت 7م وأرض فضاء بطول 11م.
الحد القبلى: شارع بعرض 9م ثم منزل بطول 11م.
الحد الشرقى: آلات رى وشارع بعرض 5م وبطول 17م.
الحد الغربى: شارع 1م ثم الوحدة الصحية بطول 15.15م.
وذلك حسب الكروكى المرفق.
5 - القطعة الخامسة:
بمساحة 1822م2 لصالح الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بالثمن الذى تحدده اللجان المختصة، والمقام عليها محطة الصرف الصحى بأولاد خلف، وحدودها كالتالى:
الحد البحرى: مسقى زغلول - طريق فارسكور/ الغوابين بطول 330م.
الحد القبلى: طريق - الترعة الكبيرة بطول 240م.
الحد الشرقى: طريق مصرف فارسكور بطول 230م.
الحد الغربى: باقى القطعة - حدود قرية أولاد خلف ومركز شباب بطول 210م.
وذلك حسب الكروكى المرفق.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 25 جمادى الآخرة سنة 1437هـ
                (الموافق 3 أبريل سنة 2016م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل