الجريدة الرسمية - العدد 19 - السنة التاسعة والخمسون
5 شعبان سنة 1437هـ، الموافق 12 مايو سنة 2016م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 950 لسنة 2016

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 116 لسنة 2011 بشأن حل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ المنيا؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة بمساحة 350م2 بعزبة زكريا - مركز المنيا بمحافظة المنيا لصالح الهيئة العامة للأبنية التعليمية، بالمجان، لإقامة توسعة لمدرسة دمشير الابتدائية رقم (1)، وحدودها كالتالى:
الحد البحرى: سكن أهالى بطول 7.15م.
الحد القبلى: شارع بعرض 5م بطول 11.35م.
الحد الشرقى: بطول 32.86م.
الحد الغربى: منكسر بطول 10.70م + 6.60م + 8.25م + 2.40م + 14.20م مدرسة دمشير الابتدائية رقم (1).
وذلك حسب الكروكى المرفق.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 27 جمادى الآخرة سنة 1437هـ
            (الموافق 5 أبريل سنة 2016م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل