الجريدة الرسمية - العدد 19 - السنة التاسعة والخمسون
5 شعبان سنة 1437هـ، الموافق 12 مايو سنة 2016م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 951 لسنة 2016

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 116 لسنة 2011 بشأن حل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ شمال سيناء؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة بمساحة 14800م2 بمدينة العريش - محافظة شمال سيناء، لصالح مديرية التربية والتعليم، بالمجان، لإقامة المدرسة التكنولوجية (المنحة اليابانية)، وحدودها كالتالى:
الحد البحرى: حرم وشارع الفاتح بطول 80م.
الحد القبلى: شارع مقترح 20م بطول 80م.
الحد الشرقى: شارع 20م بطول 160م.
الحد الغربى: فضاء بطول 210م.
وذلك حسب الكروكى المرفق.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار والكروكى المرفق فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 27 جمادى الآخرة سنة 1437هـ
            (الموافق 5 أبريل سنة 2016م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل