الجريدة الرسمية - العدد 19 - السنة التاسعة والخمسون
5 شعبان سنة 1437هـ، الموافق 12 مايو سنة 2016م

رئاسة مجلس الوزراء - الأمانة العامة
استدراك

نشر فى الجريدة الرسمية بالعدد 14 الصادر بتاريخ 7/ 4/ 2016 قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 114 لسنة 2016 باعتبار المبانى والأرض المقام عليها مدرسة سدود الابتدائية المشتركة - قرية سدود - مركز منوف - محافظة المنوفية من أعمال المنفعة العامة، وقد وقع خطأ فى المادة الثانية بيانه كالآتى:

(المادة الثانية)

يستولى بطريق التنفيذ المباشر على كامل المبانى والأرض المقام عليها المدرسة سالفة البيان بمساحة 19631.05م2 والكائنة بحوض البحر وبرمودى نمرة (10) القطعة ضـ 65 الموضحة بالخريطة المساحية المرفقة بقرية سدود - مركز منوف بمحافظة المنوفية التابعة لإدارة منوف التعليمية والمبين أسماء ملاكها بالمذكرة وكشف أسماء الملاك الظاهرين الرسم التخطيطى الإجمالى المرفق.

            خطأ

والصواب
(المادة الثانية)

يستولى بطريق التنفيذ المباشر على كامل المبانى والأرض المقام عليها المدرسة سالفة البيان بمساحة 1961.05م2 والكائنة بحوض البحر وبرمودى نمرة (10) القطعة ضـ 65 الموضحة بالخريطة المساحية المرفقة بقرية سدود - مركز منوف بمحافظة المنوفية التابعة لإدارة منوف التعليمية والمبين أسماء ملاكها بالمذكرة وكشف أسماء الملاك الظاهرين الرسم التخطيطى الإجمالى المرفق.
لذا لزم التنويه.