الجريدة الرسمية - العدد 19 - السنة التاسعة والخمسون
5 شعبان سنة 1437هـ، الموافق 12 مايو سنة 2016م

رئاسة مجلس الوزراء - الأمانة العامة
استدراك

نشر فى الجريدة الرسمية بالعدد 16 (مكرر) الصادر بتاريخ 27/ 4/ 2016 قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1191 لسنة 2016 بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، وقد وقع خطأ مادى فى المادة الأولى بيانه كالآتى:

(المادة الأولى)

تُضاف إلى كليات البند تاسعًا (جامعة قناة السويس) من المادة الأولى من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الكلية الموضحة فيما بعد:
تاسعًا - جامعة قناة السويس:
21 - كلية التربية الرياضة (بنين - بنات) بالإسماعيلية.

            خطأ

والصواب
(المادة الأولى)

تُضاف إلى كليات البند تاسعًا (جامعة قناة السويس) من المادة الأولى من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الكلية الموضحة فيما بعد:
تاسعًا - جامعة قناة السويس:
15 - كلية التربية الرياضة (بنين - بنات) بالإسماعيلية.
لذا لزم التنويه.