الجريدة الرسمية - العدد 18 مكرر (هـ) - السنة
التاسعة والخمسون
4 شعبان سنة 1437هـ، الموافق 11 مايو سنة 2016م
اللجنة العليا للانتخابات
قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم 24 لسنة 2016
بدعوة الناخبين للانتخاب التكميلى
بالدائرة الثانية ومقرها مركز شرطة الفيوم بمحافظة الفيوم
اللجنة العليا للانتخابات
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقرار بقانون رقم 45 لسنة 2014 المعدل
بالقرار بقانون رقم 92 لسنة 2015؛
وعلى قانون مجلس النواب الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 2014 المعدل بالقرار بقانون
رقم 92 لسنة 2015؛
وعلى قانون تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب الصادر بالقرار بقانون رقم 202 لسنة 2014
المعدل بالقرار بقانون رقم 88 لسنة 2015؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 332 لسنة 2015 بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات؛
وعلى كتاب السيد الدكتور/ رئيس مجلس النواب المؤرخ 10/ 5/ 2016؛
وعلى موافقة اللجنة العليا للانتخابات؛
قررت:
(المادة الأولى)
الناخبون المُقيدة أسماؤهم فى قاعدة بيانات الناخبين بالتطبيق لأحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014 المعدل، فى الدائرة الثانية ومقرها مركز شرطة الفيوم بمحافظة الفيوم مدعوون للاقتراع بمقار لجان الانتخاب الفرعية، لانتخاب عضو واحد بمجلس النواب.
(المادة الثانية)
تُجرى عملية الانتخاب بالكيفية المنصوص عليها فى القرار بقانون رقم 45 لسنة 2014 بشأن
تنظيم مباشرة الحياة السياسية المعدل بالقرار بقانون رقم 92 لسنة 2015، والقرار بقانون
رقم 46 لسنة 2014 بشأن مجلس النواب المعدل بالقرار بقانون رقم 92 لسنة 2015، وقانون
تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب الصادر بالقرار بقانون رقم 202 لسنة 2014 المعدل
بالقرار بقانون رقم 88 لسنة 2015
وتجرى عملية الانتخاب فى الدائرة خارج جمهورية مصر العربية يومى الثلاثاء والأربعاء
الموافقين 14، 15/ 6/ 2016م.
وتجرى عملية الانتخاب فى الدائرة داخل جمهورية مصر العربية يومى الأربعاء والخميس الموافقين
15، 16/ 6/ 2016م.
وفى الحالات التى تقتضى إعادة الانتخاب:
تجرى الإعادة خارج جمهورية مصر العربية يومى الجمعة والسبت الموافقين 24، 25/ 6/ 2016م.
وداخل جمهورية مصر العربية يومى السبت والأحد الموافقين 25، 26/ 6/ 2016م.
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر فى 11/ 5/ 2016
رئيس اللجنة العليا للانتخابات رئيس محكمة استئناف القاهرة القاضى/ أيمن عباس عضو مجلس القضاء الأعلى |