الجريدة الرسمية - العدد 18 مكرر (هـ) - السنة التاسعة والخمسون
4 شعبان سنة 1437هـ، الموافق 11 مايو سنة 2016م

اللجنة العليا للانتخابات
قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم 25 لسنة 2016
بشأن الجدول الزمنى للانتخاب التكميلى
بالدائرة الثانية ومقرها مركز شرطة الفيوم بمحافظة الفيوم

اللجنة العليا للانتخابات
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقرار بقانون رقم 45 لسنة 2014 المعدل بالقرار بقانون رقم 92 لسنة 2015؛
وعلى قانون مجلس النواب الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 2014 المعدل بالقرار بقانون رقم 92 لسنة 2015؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 332 لسنة 2015 بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات؛
وعلى قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم 24 لسنة 2016 بدعوة الناخبين للانتخاب التكميلى بالدائرة الثانية ومقرها مركز شرطة الفيوم بمحافظة الفيوم؛
وعلى كتاب السيد الدكتور/ رئيس مجلس النواب المؤرخ 10/ 5/ 2016؛
وعلى موافقة اللجنة العليا للانتخابات؛

قررت:
(المادة الأولى)

يجرى الانتخاب التكميلى على مقعد واحد لعضوية مجلس النواب بالدائرة الثانية ومقرها مركز شرطة الفيوم بمحافظة الفيوم وفق الجدول الزمنى المرفق.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر فى 11/ 5/ 2016

رئيس اللجنة العليا للانتخابات
رئيس محكمة استئناف القاهرة
القاضى/ أيمن عباس
عضو مجلس القضاء الأعلى