الجريدة الرسمية - العدد 18 مكرر (هـ) - السنة التاسعة والخمسون
4 شعبان سنة 1437هـ، الموافق 11 مايو سنة 2016م

اللجنة العليا للانتخابات
قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم 26 لسنة 2016
بفتح باب الترشح وبإجراءات الترشح
بالدائرة الثانية ومقرها مركز شرطة الفيوم

اللجنة العليا للانتخابات
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقرار بقانون رقم 45 لسنة 2014 المعدل بالقرار بقانون رقم 92 لسنة 2015؛
وعلى قانون مجلس النواب الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 2014 المعدل بالقرار بقانون رقم 92 لسنة 2015؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 332 لسنة 2015 بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات؛
وعلى قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم 24 لسنة 2016 بدعوة الناخبين للانتخاب التكميلى بالدائرة الثانية ومقرها مركز شرطة الفيوم؛
وعلى كتاب السيد الدكتور/ رئيس مجلس النواب المؤرخ 10/ 5/ 2016؛
وعلى موافقة اللجنة العليا للانتخابات؛

قررت:
(المادة الأولى)

يُفتح باب تقديم طلبات الرشح لعضوية مجلس النواب بالدائرة الثانية بمحافظة الفيوم لمدة (سبعة أيام) اعتبارًا من يوم السبت الموافق 14/ 5/ 2016 وحتى يوم الجمعة الموافق 20/ 5/ 2016، ويبدأ تقديم الطلبات يوميًا من الساعة التاسعة صباحًا وينتهى الساعة الخامسة مساءً.

(المادة الثانية)

تجرى إجراءات الترشح فى مواعيدها وفقًا لما يرد بهذا القرار، وقرار اللجنة العليا للانتخابات رقم 25 لسنة 2016 بشأن الجدول الزمنى لعملية الانتخاب الصادر بتاريخ 11/ 5/ 2016، ويراعى الالتزام بتواريخ بدء وانتهاء الدعاية الانتخابية، ويحظر فى غير المواعيد المحددة إجراء الدعاية الانتخابية بأية وسيلة.

(المادة الثالثة)

يراعى توافر شروط الترشح وإتباع الإجراءات التالية للترشح لعضوية مجلس النواب.

شروط الترشح

وفقًا للمادة الثامنة من قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014......
يشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس النواب:
1 - أن يكون مصريًا متمتعًا بالجنسية المصرية وبحقوق المدنية والسياسية.
2 - أن يكون مدرجًا بقاعدة بيانات الناخبين بأى من محافظات الجمهورية، وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب حذف أو رفع قيده طبقًا للقانون المنظم لذلك.
3 - ألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وعشرين سنة ميلادية.
4 - أن يكون حاصلاً على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسى على الأقل.
5 - أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية، أو أعفى من أدائها قانونًا.
6 - ألا تكون قد أُسقطت عضويته بقرار من مجلس النواب.
إجراءات الترشح
أولاً - طلبات الترشح:
تقديم طلبات الترشح:
يقدم طلب الترشح لعضوية مجلس النواب من طالب الترشح كتابةً على النموذج المعد لذلك إلى لجنة انتخابات المحافظة خلال المدة التى حددتها اللجنة العليا للانتخابات.
ويسرى ذلك على المترشحين المقيدين خارج جمهورية مصر العربية.
ويجوز أن يقدم طلب الترشح بواسطة وكيل عن المترشح وتثبت الوكالة بمحرر رسمى بالطلب عند تقديمه، وتثبت شخصية الوكيل بما يكون لديه من أوراق رسمية (بطاقة الرقم القومى أو أى مستند رسمى ممهور ببصمة خاتم شعار الجمهورية ويحمل الرقم القومى).
يسدد المترشح إلى خزينة المحكمة الابتدائية قيمة تأمين الترشح المشار إليه فى المادة العاشرة من قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014 وهو:
مبلغ 3000 جنيه قيمة التأمين للمترشح بالنظام الفردى.
وتظل خزينة المحكمة مفتوحة لتلقى تأمينات الترشح حتى نهاية الساعات المحددة لتقديم طلبات الترشح.
المستندات المطلوبة مع طلب الترشح:
1 - بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح وبصفة خاصة خبراته العلمية والعملية على النموذج المعد لذلك.
(سوف يتم عرض نموذج السيرة الذاتية للمترشحين على موقع اللجنة الإلكترونى "www.elections.eg")
2 - صحيفة الحالة الجناية لطالب الترشح.
3 - شهادة موقعة من رئيس الحزب وممهورة بخاتم الحزب إذا كان المترشح منتميًا إلى حزب، واسم هذا الحزب، أو إقرار يفيد الترشح مستقلاً.
4 - إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القُصر.
5 - الشهادة الدراسية الحاصل عليها على ألا تقل عن شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسى، وفى الحالة الأخيرة يقدم المترشح شهادة من مديرية التربية والتعليم المختصة بإتمامه مرحلة التعليم الأساسى آنذاك.
6 - شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية، أو ما يفيد الإعفاء من أدائها طبقًا للقانون.
(ولا يعتبر التهرب من أداء الخدمة العسكرية الإلزامية لأى سبب من الأسباب بمثابة الإعفاء قانونًا من أدائها).
7 - إيصال إيداع مبلغ التأمين خزانة المحكمة الابتدائية المختصة.
8 - شهادة ميلاد المترشح وصورة بطاقة الرقم القومى.
9 - شهادة رسمية من المحكمة الابتدائية بالمحافظة التى يقع فى نطاقها محل الإقامة تفيد أن طالب الترشح مقيد بقاعدة بيانات الناخبين وأنه لم يطرأ عليه سبب يستوجب إلغاء قيده طبقًا للقانون الخاص بذلك.
10 - شهادة رسمية تفيد قبول الاستقالة إذا كان طالب الترشح من القوات المسلحة أو الشرطة أو المخابرات العامة أو الرقابة الإدارية أو أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية أو الوزراء أو نوابهم أو المحافظين أو نوابهم أو رؤساء أو أعضاء الهيئات المستقلة أو الأجهزة الرقابية.
11 - أن يقدم طالب الترشح ما يفيد فتح حساب مستقل للدعاية الانتخابية بالعملة المحلية فى أحد بنكين، الأهلى، مصر، أو بأحد مكاتب البريد لإيداع ما يتلقاه من التبرعات النقدية وما يخصصه من أمواله، وليقيد فيه القيمة النقدية للتبرعات العينية، وذلك وفقًا للشروط والإجراءات المبينة بقرار اللجنة العليا للانتخابات فى هذا الشأن
12 - يقدم طالب الترشح فى النظام الفردى، ضمن أوراق الترشح، طلبًا غلى لجنة انتخابات المحافظة يحدد فيه الرمز الانتخابى الذى يطلب تخصيصه له.
ويرجع فى تفصيل قواعد تخصيص الرمز الانتخابية إلى قرار اللجنة العليا للانتخابات فى هذا الشأن.
13 - على طالب الترشح لمجلس النواب تقديم تقرير طبى لبيان خلوه من الأمراض الذهنية والنفسية بالقدر الذى يكفى لأداء واجبات العضوية، وأنه ليس من متعاطى المخدرات والمسكرات.
.... هذا وتعتبر جميع الأوراق والمستندات التى تقدم أوراقًا رسمية فى تطبيق أحكام قانون العقوبات.
الإجراءات التى تتولاها لجنة انتخابات المحافظة بالنسبة لطلبات الترشح:
يقدم طلب الترشح على النموذج المعد لذلك للسيد القاضى رئيس لجنة انتخابات المحافظة، المشكلة بقرار من اللجنة العليا للانتخابات.
يثبت السيد القاضى رئيس لجنة انتخابات المحافظة على كل طلب تاريخ وساعة تقديمه ويحيله إلى الموظف المختص الذى يحرر عنه إيصالاً على النموذج المعد لذلك موضحًا به البيانات وعدد المستندات بعد مراجعتها ويسلمه إلى مقدم الطلب بعد اعتماده.
تقيد طلبات الترشح بالسجل المعد لذلك ويدون فيه أسماء طالبى الترشح مرتبين بأسبقية وروده طلباتهم، ويعرض يوميًا على السيد القاضى رئيس لجنة انتخابات المحافظة لمراجعتهما على دفتر الإيصالات..... ثم يوقع بعد آخر طلب تم قيده مع إثبات عدد الطلبات التى قدمت فى هذا اليوم بالأرقام والحروف.
يخصص لكل طالب ترشح ملف يوضع فيه الطلب والمستندات المقدمة منه ويكتب على وجه الملف اسم طالب الترشح - تاريخ تقديم الطلب - عدد المستندات المودعة بالملف.
وترسل لجنة المحافظة الطلبات والمستندات التى تلقتها أولاً بأول إلى لجنة فحص طلبات الترشح.
ثانيًا - فحص طلبات الترشح وإعداد كشوف المترشحين وعرضها والطعون المتعلقة بها:
فحص طلبات الترشح:
تتولى فحص طلبات الترشح والبت فى صفة المترشح والتأكد من شروط الترشح – من واقع المستندات التى يقدمها - وإعداد كشوف المترشحين، لجنة أو أكثر هى لجنة فحص طلبات الترشح والبت فى صفة المترشح، ويصدر بتشكيلها قرار من اللجنة العليا للانتخابات.
تقوم اللجنة بفحص المستندات وتدقيقها وتبت فى انتماء طالبى الترشح فى النظام الفردى لأحزاب أو كونهم مستقلين.
إعداد كشوف المترشحين:
تعد لجنة فحص طلبات الترشح والبت فى صفة المترشح بعد انتهاء فترة الترشح وفى خلال المدة المحددة لها فى الجدول الزمنى كشفًا مستقلاً بأسماء المترشحين الذين قبلت أوراقهم متضمنًا الانتماء الحزبى - إن كان - أو كونه مستقلاً.
وذلك على النموذج المعد لذلك، موقعًا عليه من رئيس اللجنة وأعضائها وبالترتيب حسب أسبقية التقدم للترشح.
ويتم تخصيص الرموز وفقًا للقواعد المبينة بقرار اللجنة العليا فى هذا الشأن.
عرض كشوف الناخبين:
يعرض فى مقر لجنة المحافظة بطريقة ظاهرة بعد انتهاء فترة فحص الطلبات وتحديد المقبولين، كشف بمعرفة لجنة فحص طلبات الترشح والبت فى صفة المترشح، لمن قبلت أوراق ترشحهم، ويستمر عرض الكشفين للأيام الثلاثة التالية، كما يعرض أمام مقر المحكمة الابتدائية، وترسل لجنة المحافظة نسخة إلى اللجنة العليا للانتخابات، لتنشر خلال الميعاد ذاته أسماء المترشحين فى صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار.
الطعن:
لكل من تقدم للترشح ولم يرد اسمه بأى من كشفى المترشحين المقبولين أن يطعن على قرار لجنة فحص طلبات الترشح والبت فى الصفة بعدم إدراج اسمه، كما يكون لكل مترشح الطعن على قرار اللجنة بإدراج اسم أى من المترشحين أو إثبات صفة غير صحيحة أمام اسمه أو اسم غيره من المترشحين فى الكشف المدرج فيه اسمه.
تقدم تلك الطعون إلى محكمة القضاء الإدارى خلال ثلاثة أيام تبدأ من تاريخ عرض كشف المترشحين.
وتفصل محكمة القضاء الإدارى فى الطعون خلال مدة أقصاها خمسة أيام، ولا يجوز وقف تنفيذ حكمها ولم تم الاستشكال فى تنفيذه أمام أية جهة إلا إذا قررت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا وقف التنفيذ.
وبعد الفصل فى الطعون - إن وجدت - تنشر لجنة انتخابات المحافظة كشفًا نهائيًا بأسماء المترشحين على النموذج المعد لذلك أمام مقر المحكمة الابتدائية.
ثالثًا - التنازل عن المترشح:
وفقًا للمادة العشرين من قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014.....
لكل مترشح أن يتنازل عن الترشح بإعلان على يد محضر أو بأى وسيلة رسمية أخرى ترى اللجنة العليا للانتخابات الأخذ بها، إلى لجنة انتخابات المحافظة قبل يوم الانتخاب بخمسة عشر يومًا على الأقل ويثبت التنازل أمام اسمه فى كشف المترشحين، وذلك وفقًا للجدول الزمنى لعملية الانتخاب.
رابعًا - الإخطار بأسماء المترشحين والمتنازلين عن الترشح:
تقوم لجنة انتخابات المحافظة فى آخر كل يوم من أيام الترشح بإخطار اللجنة العليا للانتخابات بكشف يتضمن أسماء طالبى الترشح على مقاعد النظام الفردى على النموذج المعد لذلك.
وفى حالة عدم تقدم أحد للترشح فى أى يوم من أيام فترة قبول طلبات الترشح تخطر اللجنة العليا للانتخابات أيضًا بما يفيد ذلك.
كما تقوم لجنة انتخابات المحافظة بإخطار اللجنة العليا للانتخابات عقب انتهاء فترة فحص طلبات الترشح وتحديد المقبولين بكشف بأسماء المترشحين لمقاعد النظام الفردى والانتماء الحزبى لكل منهم أو كونه مستقلاً.
وتقوم لجنة انتخابات المحافظة بإخطار اللجنة العليا للانتخابات عقب انتهاء فترة الفصل فى الطعون أمام محكمة القضاء الإدارى بكشف بأسماء المترشحين النهائية على مقاعد النظام الفردى.

(المادة الرابعة)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره، كما ينشر ملخص وافٍ له فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.
صدر فى 11/ 5/ 2016

رئيس اللجنة العليا للانتخابات
رئيس محكمة استئناف القاهرة
القاضى/ أيمن عباس
عضو مجلس القضاء الأعلى