الجريدة الرسمية - العدد 18 مكرر (هـ) - السنة التاسعة والخمسون
4 شعبان سنة 1437هـ، الموافق 11 مايو سنة 2016م

اللجنة العليا للانتخابات
قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم 27 لسنة 2016

اللجنة العليا للانتخابات
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقرار بقانون رقم 45 لسنة 2014 المعدل بالقرار بقانون رقم 92 لسنة 2015؛
وعلى قانون مجلس النواب الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 2014 المعدل بالقرار بقانون رقم 92 لسنة 2015؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 332 لسنة 2015 بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات؛
وعلى قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم 24 لسنة 2016 بدعوة الناخبين للانتخاب التكميلى بالدائرة الثانية ومقرها مركز شرطة الفيوم؛
وعلى كتاب السيد الدكتور/ رئيس مجلس النواب المؤرخ 10/ 5/ 2016؛
وعلى موافقة اللجنة العليا للانتخابات؛

قررت:
(المادة الأولى)

سريان القرارات السابق صدورها بشأن إجراء انتخابات مجلس النواب 2015 على الانتخابات التكميلية ما لم يصدر فى أى موضوع منها قرار آخر.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره, كما ينشر ملخص وافٍ له فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.
صدر فى 11/ 5/ 2016

رئيس اللجنة العليا للانتخابات
رئيس محكمة استئناف القاهرة
القاضى/ أيمن عباس
عضو مجلس القضاء الأعلى