الوقائع المصرية - العدد 113 - السنة 189هـ
الثلاثاء 10 شعبان سنة 1437هـ، الموافق 17 مايو سنة 2016م

وزارة الشباب والرياضة
قرار رقم 469 لسنة 2016
صادر بتاريخ 27/ 4/ 2016

وزير الشباب والرياضة
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الهيئات الخاصة للشباب والرياضة الصادر برقم 77 لسنة 1975 وتعديلاته؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 379 لسنة 2015 بتشكيل الحكومة وتعيين وزير الشباب والرياضة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 426 لسنة 2005 بإنشاء المجلس القومى للرياضة؛
وعلى لائحة النظام الأساسى للاتحادات الرياضية الصادرة بالقرار رقم 112 لسنة 2008؛
وعلى القرار رقم 907 لسنة 2015 بتكليف المدير التنفيذى للمجلس القومى للرياضة؛
وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية للاتحاد المصرى للغوص والإنقاذ فى 14/ 9/ 2012 بانتخاب مجلس الإدارة الحالى لمدة أربع سنوات؛
وعلى القرار رقم 152 لسنة 2013 بضم ثلاثة أعضاء من ذوى الخبرة بمجلس إدارة الاتحاد المصرى للغوص والإنقاذ للدورة 2012/ 2016؛
وعلى تقرير اللجنة المشكلة بقرار المدير التنفيذى للمجلس القومى للرياضة الصادر برقم 44 لسنة 2015 بفحص الشكاوى المقدمة بوجود مخالفات بالاتحاد المصرى للغوص والإنقاذ وثبوت المخالفات التى ارتكبها مجلس إدارة الاتحاد المصرى للغوص والإنقاذ وعدم قيامه بإزالة أسباب المخالفات فى المدة القانونية الممنوحة له من الجهة الإدارية المختصة؛
وعلى ما عرضه السيد الأستاذ المدير التنفيذى للمجلس القومى للرياضة؛
وللصالح العام؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُحل مجلس الإدارة الحالى للاتحاد المصرى للغوص والإنقاذ.

(المادة الثانية)

يُعين مجلس إدارة مؤقت للاتحاد المصرى للغوص والإنقاذ لمدة عام أو لحين انعقاد الجمعية العمومية العادية فى الموعد القانونى وانتخاب مجلس إدارة جديد للدورة القادمة 2016/ 2020 أيهما أقرب، وذلك على النحو التالى:

1 - السيد/ محمد ياسر محمد نبيل رئيسًا
2 - السيد/ منير عبد المجيد محمد حجازى عضوًا
3 - السيد/ حسام محمود عوض حواس عضوًا
4 - السيد/ خالد محمد سمير محمد عبد الباقى عضوًا
5 - السيدة/ هبة حنفى عبد الصادق عضوًا

(المادة الثالثة)

يتولى مجلس الإدارة المؤقت إدارة شئون الاتحاد والعمل على إزالة أسباب المخالفات التى أدت إلى حل المجلس ودعوة الجمعية العمومية العادية للانتخاب مجلس إدارة جديد.

(المادة الرابعة)

يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

وزير الشباب والرياضة
مهندس/ خالد عبد العزيز