الوقائع المصرية - العدد 113 - السنة 189هـ
الثلاثاء 10 شعبان سنة 1437هـ، الموافق 17 مايو سنة 2016م

محافظة الشرقية
قرار رقم 5008 لسنة 2016

محافظ الشرقية
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى قانون التعاون الزراعى رقم 122 لسنة 1998 والمعدل بالقانون رقم 204 لسنة 2004 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى كتاب الإدارة العامة للتعاون الزراعى الوارد فى 12/ 4/ 2016 بشأن طلب إسقاط عضوية السيد/ أحمد محمد محمود إبراهيم - رئيس مجلس إدارة جمعية شمبارة منقلا - مركز ديرب نجم؛
وعلى موافقة الاتحاد التعاونى الزراعى المركزى بكتابه رقم (64) فى 7/ 4/ 2016 على إسقاط عضوية السيد/ أحمد محمد محمود إبراهيم - رئيس مجلس إدارة جمعية شمبارة منقلا - مركز ديرب نجم؛
وعلى قرار السيد وزير التضامن الاجتماعى رقم 83 لسنة 2006 بشأن التفويض فى بعض الاختصاصات؛

قـرر:

مادة أولى - إسقاط عضوية السيد/ أحمد محمد محمود إبراهيم - رئيس مجلس إدارة جمعية شمبارة منقلا - مركز ديرب نجم، وذلك بوصفه رئيس مجلس إدارة الجمعية لقيامه بارتكابه المخالفات الآتية:
1 - التلاعب فى سجل جلسات المجلس.
2 - قيامه بوضع أقفال على مخازن الأسمدة مما تسبب فى تعطيل صرف الأسمدة للمزارعين.
3 - نقل سجل الحضور والانصراف من مقر الجمعية إلى الإدارة الزراعية بدون تعليمات الجهة الإدارية.
4 - استغلال سلطته فى عدم صرف راتب أمين المخازن منذ شهر أبريل 2015 حتى تاريخه.
5 - رفض تنفيذ توصية النيابة الإدارية بصرف راتب أمين المخازن.
وذلك طبقًا لنص المادتين (51، 52) من القانون رقم 122 لسنة 1998 المعدل بالقانون رقم 204 لسنة 2014
مادة ثانية - يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ نشره.
مادة ثالثة - على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.
صدر فى 3/ 5/ 2016

محافظ الشرقية
لواء/ خالد سعيد