الوقائع المصرية - العدد 113 - السنة 189هـ
الثلاثاء 10 شعبان سنة 1437هـ، الموافق 17 مايو سنة 2016م

الهيئة العامة للرقابة المالية
قرار رقم 1052 لسنة 2015
بتاريخ 17/ 12/ 2015
باعتماد تعديل لائحة النظام الأساسى
لصندوق الخدمات الاجتماعية والثقافية والرياضية
للعاملين بوزارة التخطيط (فرع التأمين)

رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
بعد الاطلاع على القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛
وعلى قرار الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقم 63 لسنة 1995 بتسجيل صندوق الخدمات الاجتماعية والثقافية والرياضية للعاملين بوزارة التخطيط (فرع التأمين) برقم (559)؛
وعلى لائحة النظام الأساسى للصندوق وتعديلاتها؛
وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية للصندوق المنعقدة فى 24/ 9/ 2014 بالموافقة على تعديل بعض مواد لائحة النظام الأساسى اعتبارًا من 1/ 1/ 2015؛
وعلى محضر اجتماع لجنة البت فى طلبات الترخيص بإنشاء صناديق تأمين خاصة جديدة وطلبات تعديل أنظمتها الأساسية المشكلة بقرار رئيس الهيئة رقم 588 لسنة 2015 بجلستها المنعقدة بتاريخ 18/ 8/ 2015 باقتراح اعتماد التعديل المقدم من الصندوق المذكور؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة لترخيص صناديق التأمين الخاصة بالهيئة المؤرخة 14/ 12/ 2015؛

قـرر:

مادة 1 - يُستبدل بنصوص المادة (3/ و) من الباب الأول (بيانات عامة) والمادتين (4/ 4، 5/ 2) من الباب الثانى (شروط العضوية والاشتراكات) النصوص التالية:
الباب الأول - (بيانات عامة):
مادة 3 - فى تطبيق أحكام هذا النظام يقصد بـ:
(و) أجر الاشتراك:
هو الأجر الأساسى الشهرى وفقًا لجداول الأجور المرفقة بلائحة التوظف بالجهة فى 1/ 7/ 2011 أو تاريخ التعيين إذا كان لاحقًا لهذا التاريخ متضمنًا العلاوات الخاصة التى تم إقرارها خلال السنوات (1987 - 2006) ومتزايدًا بالعلاوات الدورية والتشجيعية وعلاوات الترقية والعلاوات الخاصة بمعدل لا يزيد عن (9%) مركبة سنويًا ولا يعتد بأية إضافات أخرى على هذا الأجر أيًا كان سند إقرارها إلا بعد إعداد دراسة اكتوارية بفحص المركز المالى للصندوق واعتمادها من الهيئة.
الباب الثانى - (شروط العضوية والاشتراكات):
مادة 4 - شروط العضوية:
4 - الحد الأقصى لسن الانضمام للأعضاء الجدد 55 عامًا بشرط سداد رسم عضوية كمضاعف لأجر الاشتراك فى تاريخ الانضمام يسدد وفقًا للجدول التالى:

السن عند الانضمام
(بالسنوات)
رسم العضوية
(بالشهور)
20 سنة فأقل 3.42
21 5.84
22 8.26
23 10.68
24 13.11
25 15.53
26 17.96
27 20.39
28 22.83
29 25.26
30 27.70
31 30.14
32 32.58
33 35.01
34 37.45
35 39.89
36 42.33
37 44.76
38 47.20
39 49.62
40 52.05
41 54.46
42 56.87
43 59.28
44 56.67
45 54.06
46 51.44
47 48.82
48 46.18
49 43.55
50 40.91
51 38.27
52 35.63
53 32.99
54 30.79
55 28.50

يحسب السن عند الانضمام بالفرق بين تاريخ الانضمام وتاريخ الميلاد.
تحسب كسور السنة نسبيًا.
مادة 5 - الاشتراكات ورسم الانضمام:
الاشتراكات كما يلى:
2 - موارد سنوية بواقع 2.5 مليون جنيه كحد أدنى لمدة خمس سنوات ويشترط لاستحقاق كامل الميزة التأمينية تحقيق هذه المواد بالكامل عن السنة السابقة وفى حالة عدم تحقيقها أو عدم تحقيق جزء منها يتعين على مجلس إدارة الصندوق وقف صرف المزايا التأمينية فورًا وإعداد دراسة اكتوارية بفحص مركزه المالى واعتمادها من الهيئة فى ضوء الموارد المحققة وقد تنتهى هذه الدراسة إلى تخفيض المزايا أو زيادة الاشتراكات أو كليهما معًا اعتبارًا من تاريخ وقف صرف المزايا التأمينية.
مادة 2 - تسرى التعديلات المشار إليها وفقًا لما قررته الجمعية العمومية للصندوق باجتماعها السالف الإشارة إليه.
مادة 3 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

رئيس الهيئة
شريف سامى