الوقائع المصرية - العدد 113 - السنة 189هـ
الثلاثاء 10 شعبان سنة 1437هـ، الموافق 17 مايو سنة 2016م
الهيئة العامة للرقابة المالية
قرار رقم 178 لسنة 2016
بتاريخ 28/ 2/ 2016
بشأن تعديل المادتين رقمى (6، 7) من النظام الأساسى
لشركة المهندس للتأمين "ش. م. م"
رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
بعد الاطلاع على القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين
فى مصر ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛
وعلى القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم
والشركات ذات المسئولية المحدودة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛
وعلى قرار الهيئة رقم 17 لسنة 1980 بتسجيل شركة المهندس للتأمين فى سجل شركات التأمين
وإعادة التأمين بالهيئة برقم (6)؛
وعلى الطلب المقدم من الشركة بتعديل المادتين رقمى (6، 7) من النظام الأساسى للشركة؛
وعلى المذكرة المعدة من الإدارة المركزية للتأسيس والترخيص بتاريخ 24/ 2/ 2016 فى هذا
الشأن؛
قـرر:
مادة 1 - يُستبدل بنصى المادتين رقمى (6، 7) من النظام الأساسى لشركة المهندس للتأمين
"ش. م. م". النصان التاليان:
المادة (6):
حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ 300000000 جنيه مصرى (ثلاثمائة مليون جنيه مصرى)،
وحدد رأس مال الشركة المصدر والمدفوع بمبلغ 100.000.000 جم (مائة مليون جنيه مصرى)،
موزعًا على 10000000 سهم (عشرة ملايين سهم)، قيمة كل سهم 10 جنيهات (عشرة جنيهات مصرية)،
جميعها أسهم نقدية.
مادة (7):
جميع أسم الشركة اسمية، وقد تم الاكتتاب على النحو التالى:
الاسم والجنسية | عدد الأسهم |
القيمة الاسمية |
العملة التى تم الوفاء به |
1 - نقابة المهندسين لصالح صندوق المعاشات والإعانات – مصرية | 2637834 | 26378340 | جنيه مصرى |
2 - صندوق معاشات هيئة قناة السويس – مصرى | 690496 | 6904960 | جنيه مصرى |
3 - منير غبور حنا – مصرى | 667 | 6670 | جنيه مصرى |
4 - مساهمون آخرون (شخصيات اعتبارية وأفراد) | 6671013 | 66710130 | جنيه مصرى |
الإجمالى | 10.000.000 | 100.000.000 | جنيه مصرى |
وقد تم سداد رأس المال قبل الزيادة وسداد كامل الزيادة فى رأس المال
وتم تمويل هذه الزيادة عن طريق الاحتياطى العام للشركة طبقًا لآخر ميزانية معتمدة للشركة
فى 30/ 6/ 2014 وتبلغ نسبة المساهمة المصرية (98.9%) ونسبة المساهمة للأجانب (1.1%).
مادة 2 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى
لتاريخ نشره.
مادة 3 - على الجهة المختصة تنفيذ هذا القرار.
رئيس الهيئة شريف سامى |