الوقائع المصرية - العدد 113 - السنة 189هـ
الثلاثاء 10 شعبان سنة 1437هـ، الموافق 17 مايو سنة 2016م

الشركة القابضة للسياحة
الشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق "إيجوث"
(شركة تابعة مساهمة مصرية - ش. ت. م. م)
قرار رقم 19 لسنة 2016
صادر بتاريخ 24/ 2/ 2016

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
بعد الاطلاع على القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام؛
وعلى اللائحة التنفيذية للقانون رقم 203 لسنة 1991 الصادر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1590 لسنة 1991؛
وعلى القانون رقم 34 لسنة 1976 فى شأن السجل التجارى؛
على قانون الغرف التجارية رقم 189 لسنة 1951 المعدل برقم 6 لسنة 2002؛
وبناءً على مذكرة القطاعات القانونية المؤرخة 31/ 1/ 2016؛

قـرر:

مادة 1 - الموافقة على إجراء التعديل اللازم بالبطاقة الضريبية والسجل التجارى للشركة "إيجوث" فيما تضمنه من اسم لفندق سيسيل بالإسكندرية ليكون باسم "فندق شتايجنبرجر سيسيل" تمهيدًا لاستخراج الترخيص اللازم من وزارة السياحة - فرع الإسكندرية.
مادة 2 - على قطاعات الشركة المختلفة تنفيذ هذا القرار - كل فيما يخصه.
مادة 3 - يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ نشره.

رئيس مجلس الإدارة
والعضو المنتدب
سمير حسن سليمان حسن