الوقائع المصرية - العدد 113 - السنة 189هـ
الثلاثاء 10 شعبان سنة 1437هـ، الموافق 17 مايو سنة 2016م

الشركة المصرية للرى والصرف والإنشاءات المدنية
قرار رقم 73 لسنة 2016
بتاريخ 14/ 4/ 2016

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
بعد الاطلاع على القانون رقم 203 لسنة 1991 بشأن قطاع الأعمال العام؛
وعلى قانون العمل رقم 12 لسنة 2003؛
وعلى لائحة شئون العاملين بالشركة؛
وعلى قرارات الجمعية العامة غير العادية للشركة المنعقدة بجلستها بتاريخ 2/ 4/ 2016؛
وعلى موافقتنا على ذلك؛

قـرر:

المادة الأولى - الموافقة على استمرارية الشركة.
المادة الثانية - الموافقة على تعديل النظام الأساسى للشركة مع التأشير فى السجل التجارى بإضافة:
1 - نشاط المقاولات.
2 - نشاط الاستثمار العقارى (شراء الأراضى للاستصلاح والاستنزراع والبيع والتأجير وكذا التقسيم والبناء والبيع والتأجير).
المادة الثالثة - الموافقة على تحويل أرض الخضيرات بنجع حمادى من الأصول الثابتة إلى الأصول المتداولة لاستغلالها فى نشاط الشركة.
المادة الرابعة - يُنشر هذا القرار، وعلى الإدارات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.

رئيس مجلس الإدارة
والعضو المنتدب
مهندس/ إبراهيم سيد أحمد الحماقى