الوقائع المصرية - العدد 113 - السنة 189هـ
الثلاثاء 10 شعبان سنة 1437هـ، الموافق 17 مايو سنة 2016م

محافظة الشرقية - مديرية الزراعة
الإدارة العامة للتعاون الزراعى
ملخص تأسيس وإشهار
الجمعية التعاونية الزراعية المحلية متعددة الأغراض
بناحية مفارق عثمان وأبو نصار بالصالحية الجديدة -
مركز الحسينية - محافظة الشرقية

طبقًا لأحكام قانون التعاون الزراعى رقم 122 لسنة 1980 ولائحته التنفيذية وتعديلاته والمعدل بالقانون رقم 204 لسنة 2014؛
قرر الأعضاء المؤسسون للجمعية المذكورة بعاليه بموجب محضر اجتماع هيئة المؤسسين المؤرخ يوم الاثنين 18/ 4/ 2016 الموافقة على تأسيس هذه الجمعية، وبلغ عدد المؤسسين (46) مؤسسًا، وبلغ رأس مال الجمعية 20000 جنيه (عشرون ألف جنيه مصرى) دفع منه 10000 جنيه (عشرة آلاف جنيه لا غير) بالإيصال رقم (4498) بتاريخ 17/ 4/ 2016، وقد تم إيداع المبلغ بخزينة بنك التنمية والائتمان الزراعى فرع الصالحية الجديدة على أن يدفع باقى المبلغ المستحق وهو مبلغ 10000 جنيه (عشرة آلاف جنيه فقط لا غير) قبل مرور عام من بداية عمل الجمعية.
وتم التصديق على محضر اجتماع هيئة المؤسسين وعقد التأسيس والنظام الداخلى للجمعية المذكورة، وبلغ قيمة السهم 20 (عشرون) جنيهًا.
وعلى موافقة السيد اللواء محافظ الشرقية بالقرار رقم 3221 لسنة 2016
وعلى موافقة الاتحاد التعاونى الزراعى المركزى بالقاهرة.
وتم الإشهار بالإدارة العامة للتعاون الزراعى بالشرقية برقم (883) بتاريخ 27/ 4/ 2016 وفيما يلى ملخص عقد التأسيس والنظام الداخلى:

المركز النوع اسم الجمعية مقرها منطقة
عمل الجمعية
عدد أعضاء
مجلس الإدارة
رقم وتاريخ الإشهار
الرقم التاريخ
الحسينية جمعية
تعاونية
زراعية
محلية
متعددة
الأغراض
الجمعية التعاونية
الزراعية المحلية
متعددة الأغراض
بناحية مفارق عثمان
وأبو نصار
قرية
مفارق عثمان
وأبو نصار
بالصالحية
الجديدة
مفارق
عثمان
وأبو نصار
5 883 27/ 4/ 2016

تحريرًا فى 27/ 4/ 2016

مدير عام التعاون الزراعى بالشرقية
مهندس/ أحمد جاد حامد