الوقائع المصرية - العدد 113 - السنة 189هـ
الثلاثاء 10 شعبان سنة 1437هـ، الموافق 17 مايو سنة 2016م

الهيئة المصرية العامة للمساحة
الإدارة المركزية لشئون المساحة بالمناطق
مديرية المساحة بالغربية
(إعلان)

تعلن الهيئة المصرية العامة للمساحة بأنه قد صدر قرار المنفعة العامة رقم 2163 لسنة 2014 والمنشور بالعدد 52 بتاريخ 25/ 12/ 2014 من الجريدة الرسمية وقضى بتقرير صفة النفع العام عن العقارات والمنشآت اللازمة لمشروع إنشاء كوبرى هيلانة من طريق طنطا حتى طريق شبين الكوم - محافظة الغربية مشروع رقم (434) خدمات عامة.
وطبقًا للمادة السابعة من القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة،
تعلن الهيئة المصرية العامة للمساحة أنها ستقوم بعرض الكشوف والخرائط المشتملة على البيانات والتعويضات المقدرة لهذه الممتلكات اللازمة للمشروع فى المدة من 24/ 5/ 2016 إلى 7/ 6/ 2016
وذلك فى الأماكن التالية:
1 - الإدارة المركزية لشئون المساحة بالمناطق "18 شارع عكاشة - الدقى - جيزة".
2 - الإدارة العامة للمساحة بالغربية - تقاطع شارع الفاتح من شارع كفر عصام - أول طنطا.
3 - مقر عمدية قرية الجوهرية - مركز طنطا - غربية.
4 - مقر نقطة شرطة سيجر - أول طنطا.
5 - مقر الوحدة المحلية بناحية محلة مرحوم - قرية الجوهرية - مركز طنطا - غربية.
6 - مقر الوحدة المحلية لرئاسة حى أول طنطا لناحية سيجر - أول طنطا.
وعلى جميع من يهمهم الأمر الاطلاع على الكشوف والخرائط المذكورة خلال المدة المحددة وذلك للتحقق من قيد حقوقهم بها أو الاعتراض على أية بيانات تتعلق بهم.
ولذوى الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ انتهاء مدة عرض الكشوف والخرائط حق الاعتراض على البيانات الواردة فيها طبقًا للمادة الثامنة من القانون رقم 10 لسنة 1990 والمعدلة بالقانون رقم 1 لسنة 2015
وكذلك فإنه يحق لكل من الجهة طالبة نزع الملكية وذوى الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق خلال أربعة أشهر من تاريخ انتهاء مدة عرض الكشوف والخرائط الحق فى الطعن على التقديرات أمام المحكمة الابتدائية الكائن فى دائرتها العقارات والمنشآت طبقًا للمادة التاسعة من القانون.
مع العلم بأن البيانات الخاصة بالعقارات والحقوق المدرجة فى الكشوف تعتبر نهائية إذا لم تقدم عنها معارضات أو طعون خلال المدة الموضحة فيما سبق.