الوقائع المصرية - العدد 113 - السنة 189هـ
الثلاثاء 10 شعبان سنة 1437هـ، الموافق 17 مايو سنة 2016م

وزارة المالية
مصلحة الضرائب العقارية
(إعلان)

تعلن مصلحة الضرائب العقارية بأنه تم الانتهاء من إجراءات حصر وتقدير القيمة الإيجارية للعقارات المبنية وما فى حكمها عن جرد مستجدات 2015 ربط 2016 (عن العقارات المستجدة خلال المدة من 1/ 1/ 2015 إلى 31/ 12/ 2015 وفقًا لأحكام القانون رقم 196 لسنة 2008 وتعديلاته بشأن الضريبة على العقارات المبينة والمربوطة بالضريبة اعتبارًا من 1/ 1/ 2016 وذلك بنطاق جميع محافظات الجمهورية.
وللمكلفين بأداء الضريبة، المبادرة بسدادها طبقًا لأحكام القانون، وعلى من يرغب فى الطعن على القيمة الإيجارية المقدرة للعقار أو جزء منه التقدم بطعنه أمام مأمورية أو مديرية الضرائب العقارية التابع لها العقار خلال الستين يومًا التالية لتاريخ إخطاره بالتقدير ولا يقبل الطعن إلا إذا كان مصحوبًا بما يدل على أداء تأمين مقداره خمسون جنيهًا طبقًا للقانون.