الوقائع المصرية - العدد 114 - السنة 189هـ
الأربعاء 11 شعبان سنة 1437هـ، الموافق 18 مايو سنة 2016م

وزارة العدل
قرار وزير العدل رقم 2656 لسنة 2016
بتخويل بعض العاملين بشركة مياه الشرب والصرف الصحى
بمحافظة الأقصر صفة مأمورى الضبط القضائى

وزير العدل
بعد الاطلاع على المادة (23) من قانون الإجراءات الجنائية؛
وعلى القانون رقم 27 لسنة 1978 فى شأن تنظيم الموارد العامة للمياه اللازمة للشرب والاستعمال الآدمى؛
وعلى القانون رقم 93 لسنة 1962 بشأن صرف المخلفات السائلة والقرار رقم 44 لسنة 2000 فى تعديل اللائحة الخاصة به؛
وعلى كتاب أ. د. م. وزير الإسكان رقم (2793) المؤرخ 10/ 12/ 2015؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُخول العاملون فى شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة الأقصر الآتية أسماؤهم - بصفتهم الوظيفية - كل فى دائرة اختصاصه - صفة مأمورى الضبط القضائى بالنسبة للجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 27 لسنة 1978 فى شأن تنظيم الموارد العامة للمياه اللازمة للشرب والاستعمال الآدمى والقانون رقم 93 لسنة 1962 بشأن صرف المخلفات السائلة، والقرار رقم 44 لسنة 2000 فى تعديل اللائحة الخاصة به، وهم:

م الاسم الوظيفة
1 السيد/ إبراهيم محمد إدريس عبد الله رئيس القطاع التجارى - رئيس القطاع
2 السيد/ محمد على حسن البيومى مدير إدارة الأملاك والمخالفات - عضو بلجنة السرقات والتعديات بإدارة الشركة
3 السيد/ أيمن علاء الدين أحمد شبيب مدير إدارة التحقيقات - عضو بلجنة السرقات بديوان الشركة
4 السيد/ فهد حافظ محمد موسى مدير إدارة الفتوى والتظلمات - عضو بلجنة السرقات بأرمنت
5 السيد/ عمر محمد عمر محمد محام بلجنة السرقات والتعديات بإسن
6 السيد/ أحمد محمود يوسف زكير محام بلجنة السرقات والتعديات بالقرنة
7 السيد/ مصطفى محمد قناوى أحمد محام بلجنة السرقات والتعديات بإسن
8 السيد/ أحمد قناوى النجار رحيم مدير إدارة الاشتراكات والعدادات - عضو بلجنة السرقات بديوان عام الشركة
9 السيد/ عبد اللطيف أحمد سيد عبد الجليل مدير إيرادات البياضية - عضو بلجنة السرقات بالبياضية
10 السيد/ مصطفى عيد على مسعود رئيس إيرادات القرنة - عضو بلجنة السرقات بالقرنة
11 السيد/ أحمد حسن إبراهيم رئيس شبكات بالقرنة - عضو بلجنة السرقات بإدارة القرنة
12 السيد/ هانى فتحى أحمد محمد مدير الإيرادات بالشركة - رئيس لجان التحصيل
13 السيد/ محمد مصطفى محمد على رئيس إيرادات الطود - عضو بلجنة السرقات بالطود
14 السيد/ حسن محمد البلم محمود وكيل الإدارة بالطود - رئيس لجنة السرقات بالطود
15 السيد/ أحمد حافظ كامل عبد النعيم مدير إدارة الأقصر - عضو بلجنة السرقات بإدارة الأقصر
16 السيد/ محمود محمد عبد اللطيف مدير إدارة التسرب - كشف تسرب المياه بالأقصر (المحافظة)
17 السيد/ حسان العزب محمد عوض محام - عضو بلجنة التفتيش والمتابعة
18 السيد/ علاء محمد برعى موسى مدير إدارة أرمنت - عضو بلجنة السرقات بأرمنت
19 السيد/ عبد الستار محمد أحمد نصر الدين رئيس شبكات بأرمنت - عضو بلجنة السرقات بأرمنت
20 السيد/ رجب عبد النبى عارف عبد العاطى مدير إدارة الزينية - عضو بلجنة السرقات بالزينية
21 السيد/ منتصر محمود عذب حسن رئيس الإيرادات - رئيس لجنة السرقات بالزينية
22 السيد/ ياسر عشماوى محمد السيد مدير إدارة إسنا - عضو بلجنة السرقات بإسن
23 السيد/ مصطفى جامع حسن على رئيس إيرادات إسنا - عضو بلجنة السرقات بإسن
24 السيد/ وليد محمد عباس محمد مدير إدارة طيبة - مدير إدارة طيبة

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية على نفقة الجهة طالبة القرار، ويُعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره.
صدر فى 29/ 3/ 2016

وزير العدل
المستشار/ محمد حسام عبد الرحيم