الوقائع المصرية - العدد 114 - السنة 189هـ
الأربعاء 11 شعبان سنة 1437هـ، الموافق 18 مايو سنة 2016م

وزارة التجارة والصناعة
قرار رقم 378 لسنة 2016

وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على قرارى رئيس الجمهورية رقمى 379 لسنة 2015 و127 لسنة 2016 بتشكيل الوزارة؛
وعلى قرار وزير التجارة والصناعة رقم 1089 لسنة 2008 بإنشاء الوحدة المركزية لمراجعة وتبسيط الإجراءات؛
وعلى قرار وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة رقم 637 لسنة 2014 بتشكيل وتحديد اختصاصات مجلس الأمناء والوحدة المركزية لمبادرة إصلاح مناخ الأعمال فى مصر (إرادة)؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُضم إلى عضوية مجلس أمناء الوحدة المركزية لمراجعة وتبسيط الإجراءات (مبادرة إصلاح مناخ الأعمال فى مصر) كل من:
الأستاذ/ سيف فهمى - رئيس المجلس الوطنى المصرى للتنافسية.
المهندس/ طارق توفيق - رئيس المجلس الاستشارى للأعمال للمجلس الوطنى المصرى للتنافسية.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره.
صدر فى 26/ 4/ 2016

وزير التجارة والصناعة
المهندس/ طارق قابيل