الوقائع المصرية - العدد 114 - السنة 189هـ
الأربعاء 11 شعبان سنة 1437هـ، الموافق 18 مايو سنة 2016م

وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى
قرار وزارى رقم 125 لسنة 2016
بتاريخ 9/ 4/ 2016

وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 448 لسنة 1988 بشأن إنشاء الهيئة العامة للأبنية التعليمية؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1740 لسنة 2014 بشأن اعتبار مشروع نزع ملكية العقار الذى تشغله مدرسة الأقباط الثانوية للبنين بالرقم التعريفى (1608985) من أعمال المنفعة العامة والاستيلاء عليه بطريق التنفيذ المباشر؛
وعلى مذكرة السيد المهندس مدير الهيئة العامة للأبنية التعليمية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تُنزع ملكية الجزء المستأجر المتبقى على المشاع من أرض ومبانى العقار الذى تشغله مدرسة الأقباط الثانوية للبنين بالرقم التعريفى (1608985) والكائنة بشارع شيتى بك - قسم ثان طنطا - بندر طنطا - محافظة الغربية، ومساحته 32.5م2 من إجمالى المساحة الصادر بها قرار المنفعة العامة والبالغة 445.55م2 طبقًا لكشوف العرض، والكائنة بالقطعة (ض7ب خ 1 عوايد) - شارع تكية المنشاوى، والعبرة بالقياس المساحى على الطبيعة طبقًا لكشوف العرض وحدود المدرسة كالآتى:
الحد البحرى: شارع شيتى بك أسفلتى بطول 15.20متر.
الحد الشرقى: جار ملاصق معسكر جيش بطول 29.75 متر.
الحد القبلى: مبنى المدرسة القديم بطول 15 مترًا.
الحد الغربى: ملك الهيئة العامة للأبنية التعليمية، وتم استبداله من الأوقاف بطول 29.75 متر.
ويعتد بالقياس المساحى على الطبيعة.

(المادة الثانية)

تُودع صورة رسمية من هذا القرار بمكتب الشهر العقارى المختص والتابع له العقار.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية، وعلى جميع الجهات المعنية - كل فيما يخصه - تنفيذه.

وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى
أ. د/ الهلالى الشربينى