الوقائع المصرية - العدد 114 - السنة 189هـ
الأربعاء 11 شعبان سنة 1437هـ، الموافق 18 مايو سنة 2016م

محافظة القاهرة
قرار محافظ القاهرة رقم 4547 لسنة 2016
بشأن إلغاء صفة النفع العام لجزء من زقاق قاسم من شارع العلاف
بحى بولاق أبو العلا

القائم بأعمال محافظ القاهرة
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية؛
وعلى مذكرة مديرية الإسكان والمرافق المعتمدة منا بتاريخ 9/ 11/ 2015 بشأن الموضوع عاليه؛
وعلى كتاب الإدارة المركزية للمجالس والمؤتمرات والمتضمن موافقة المجلس التنفيذى للمحافظة بجلسته بتاريخ 20/ 12/ 2015؛
وعلى صورة كتاب الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء رقم (3 - 5156) بتاريخ 13/ 3/ 2016 والمتضمن موافقة السيد المهندس رئيس مجلس الوزراء؛

قـرر:
(المادة الأولى)

1 - إلغاء صفة النفع العام لجزء من زقاق قاسم والمطل عليه القطعة رقم (14) من شارع العلاف والقطع أرقام (1، 2، 3، 4، 6) من زقاق قاسم ابتداءً من شارع العلاف إلى شارع رملة بولاق بحى بولاق أبو العلا.
2 - اعتماد خطوط التنظيم السوداء السميكة.
3 - على الإدارة العامة لأملاك المحافظة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهاء صفة النفع العام لجزء من زقاق قاسم والمطل عليه القطعة رقم (14) من شارع العلاف والقطع أرقام (1، 2، 3، 4، 6) من زقاق قاسم ابتداءً من شاعر العلاف إلى شارع رملة بولاق وبيعها وذلك بالثمن الذى تقدره اللجان المختصة بالمحافظة طبقًا للوائح والقوانين والقرارات المتبعة طرفهم فى مثل هذا الشأن.
4 - تحمل مالك العقارات أية دعاوى أو مطالبات قد تنشأ نتيجة هذا البيع دون أدنى مسئولية على محافظة القاهرة.
كل ذلك حسب ما هو مبين بالرسم المرفق.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ نشره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
تحريرًا فى 18/ 4/ 2016

القائم بأعمال محافظ القاهرة
لواء/ أحمد تيمور