الوقائع المصرية - العدد 114 - السنة 189هـ
الأربعاء 11 شعبان سنة 1437هـ، الموافق 18 مايو سنة 2016م

الهيئة العامة للرقابة المالية
قرار رقم 32 لسنة 2016
بتاريخ 11/ 1/ 2016
باعتماد تعديل لائحة النظام الأساسى لصندوق التأمين الخاص
للعاملين بشركة القناة لأعمال الموانى

رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
بعد الاطلاع على القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛
وعلى قرار الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقم 156 لسنة 1988 بتسجيل صندوق التأمين الخاص للعاملين بشركة القناة لأعمال الموانى برقم (310)؛
وعلى لائحة النظام الأساسى للصندوق وتعديلاتها؛
وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للصندوق المنعقدة فى 21/ 5/ 2015 بالموافقة على تعديل بعض مواد لائحة النظام الأساسى اعتبارًا من 1/ 7/ 2015؛
وعلى محضر اجتماع لجنة البت فى طلبات الترخيص بإنشاء صناديق تأمين خاصة جديدة وطلبات تعديل أنظمتها الأساسية المشكلة بقرار رئيس الهيئة رقم 588 لسنة 2015 بجلستها المنعقدة بتاريخ 3/ 11/ 2015 باقتراح اعتماد التعديل المقدم من الصندوق المذكور؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة لترخيص صناديق التأمين الخاصة بالهيئة المؤرخة 6/ 1/ 2016؛

قـرر:

مادة 1 - يُستبدل بنصوص المادة (3/ 3) من الباب الأول (بيانات عامة) والمادة (5/ 1/ ب، 3) من الباب الثانى (الاشتراكات وشروط العضوية) والمادة (9 مكررًا) من الباب الثالث (المزايا)، النصوص التالية:
الباب الأول - (بيانات عامة):
مادة 3 - فى تطبيق أحكام هذا النظام يقصد بـ:
(و) أجر الاشتراك:
( أ ) بالنسبة للعاملين الدائمين:
هو الأجر الأساسى الشهرى وفقًا لجداول الأجور المرفقة بلائحة التوظف بالجهة فى 1/ 7/ 2014 متضمنًا (25%) فقط من الزيادة المقررة بقرار رئيس الوزراء فى 1/ 7/ 2012 بالإضافة إلى العلاوات الدورية والتشجيعية وعلاوات الترقية بحد أقصى (4%) سنويًا ولا يعتد بأية إضافات أخرى على هذا الأجر أيًا كان سند إقرارها إلا بعد إعداد دراسة اكتوارية بفحص المركز المالى للصندوق واعتمادها من الهيئة.
(ب) بالنسبة للعاملين بعقود عمل مؤقتة:
هو الأجر الأساسى يحدد طبقًا لما جاء بهذه العقود فى 1/ 7/ 2014 متضمنا (25%) فقط من الزيادة المقررة بقرار رئيس الوزراء فى 1/ 7/ 2013 بالإضافة إلى العلاوات الدورية والتشجيعية بحد أقصى (4%) سنويًا وبحد أقصى:
675 جنيهًا شهريًا لغير الحاصلين على مؤهلٍ علمى.
725 جنيهًا شهريًا للحاصلين على مؤهلٍ علمى متوسط وفوق المتوسط.
775 جنيهًا شهريًا للحاصلين على مؤهلٍ علمى عالٍ.
ولا يعتد بأية إضافات أخرى على هذا الأجر أيًا كان سند إقرارها إلا بعد إعداد دراسة اكتوارية بفحص المركز المالى للصندوق واعتمادها من الهيئة.
الباب الثانى - (الاشتراكات وشروط العضوية):
مادة (5):

1 - الاشتراكات الشهرية بواقع ما يلى:
(ب) (10%) من أجر الاشتراك الوارد بالمادة (3/ 3) يسدده العضو.
3 - يؤدى الأعضاء الجدد رسم عضوية كمضاعف لأجر الاشتراك فى تاريخ الانضمام طبقًا للجدول التالى:

السن عند الانضمام
(بالسنوات)
رسم العضوية
(بالشهور)
54 سنة فأقل ربع شهر
55 0.45
56 1.09
57 1.43
58 1.40
59 0.95

يحسب السن عند الانضمام بالفرق بين تاريخ الانضمام وتاريخ الميلاد.
تحسب كسور السنة نسبيًا.
الباب الثالث - (المزايا):
مادة (9 مكررًا):
فى حالة الخروج الجماعى أيًا كان سببه مثل حالات المعاش المبكر أو الانسحابات أو الاستقالات الجماعية:
يتعين على الصندوق عدم صرف أية مستحقات لهؤلاء الأعضاء إلا بناءً على دراسة يعدها الصندوق وتعتمدها الهيئة، ويلتزم الصندوق خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب بإعداد الدراسة المشار إليها وإرسالها للهيئة.
مادة 2 - تسرى التعديلات المشار إليها وفقًا لما قررته الجمعية العمومية للصندوق باجتماعها السالف الإشارة إليه.
مادة 3 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

رئيس الهيئة
شريف سامى