الوقائع المصرية - العدد 114 - السنة 189هـ
الأربعاء 11 شعبان سنة 1437هـ، الموافق 18 مايو سنة 2016م

محافظة الإسكندرية - مديرية التضامن الاجتماعى
(قطاع الشئون الاجتماعية)
إدارة الجمعيات
قرار شهر

مدير عام مديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة الإسكندرية
طبقًا للقانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛

قـرر:

شهر جمعية عروس الإسكندرية برقم (3740) اعتبارًا من 13/ 3/ 2016
تحريرًا فى 13/ 3/ 2016

مدير المديرية
(إمضاء)

ملخص القيد

اسم الجمعية: جمعية عروس الإسكندرية.
ميدان نشاطها: تنمية المجتمع المحلى - اجتماعى - تعليمى - ثقافى - دينى - اقتصادى - رعاية الأسرة والطفولة - صحى - حماية المستهلك - حقوق الإنسان - حماية البيئة - الحج والعمرة.
مجلس الإدارة: 5 (خمسة) أعضاء.
السنة المالية: 1/ 1 - 31/ 12
جهة الأيلولة: إلى صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية.