الوقائع المصرية - العدد 114 - السنة 189هـ
الأربعاء 11 شعبان سنة 1437هـ، الموافق 18 مايو سنة 2016م
محافظة أسوان - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات
قرار قيد رقم 1482 لسنة 2016
الصادر بتاريخ 16/ 2/ 2016
وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بأسوان
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة ولائحته
التنفيذية؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات بتاريخ 15/ 2/ 2016؛
وعلى موافقتنا بتاريخ 16/ 2/ 2016؛
قـرر:
مادة 1 - تقيد جمعية نفرتارى النسائية بأرمنا بجهة أرمنا - داخل سور الجمعية - محافظة
أسوان تحت رقم 1482 لسنة 2016
مادة 2 - على جميع الإدارات وأقسام المديرية والجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
مادة 3 - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية.
وكيل الوزارة أ/ إبراهيم جاد الرب أحمد |
ملخص القيد
1 - ميدان النشاط: تنمية المجتمع المحلى.
2 - مجلس الإدارة: يتكون مجلس إدارة الجمعية من 15 (خمسة عشر) عضوًا.
3 - السنة المالية: تبدأ فى أول يناير وتنتهى فى آخر ديسمبر من كل عام.
4 - حل الجمعية: تحل الجمعية بأغلبية (75%) من الأعضاء.
5 - تؤول أموالها بعد الحل: إلى صندوق الاتحاد الإقليمى للجمعيات بأسوان.