الوقائع المصرية - العدد 114 - السنة 189هـ
الأربعاء 11 شعبان سنة 1437هـ، الموافق 18 مايو سنة 2016م

الشركة القابضة للأدوية
قرار رقم 12 لسنة 2016
صادر بتاريخ 5/ 4/ 2016

رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية
ورئيس الجمعية العامة لشركة مصر للمستحضرات الطبية
بعد الاطلاع على قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991؛
وعلى لائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1590 لسنة 1991؛
وعلى النظام الأساسى لشركة مصر للمستحضرات الطبية؛
وعلى موافقة مجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية بجلسته رقم (354) بتاريخ 20/ 3/ 2016؛
وعلى قرار الجمعية العامة غير العادية للشركة بجلستها المنعقدة بتاريخ 27/ 3/ 2016؛

قـرر:

مادة 1 - الموافقة على تعديل المادة الخامسة من النظام الأساسى لشركة مصر للمستحضرات الطبية، والنص كالتالى:

المادة (5) قبل التعديل المادة (5) بعد التعديل
مدة الشركة خمس وعشرون سنة تبدأ من 20/ 7/ 1991 تاريخ العمل بالقانون رقم 203 لسنة 1991، ويجوز بقرار من الجمعية العامة غير العادية للشركة إطالة هذه المدة أو تقصيرها. إطالة مدة الشركة خمسة وعشرون عامًا أخرى تبدأ من 20/ 7/ 2016، ويجوز بقرار من الجمعية العامة غير العادية للشركة إطالة هذه المدة أو تقصيرها.

مادة 2 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، وعلى الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه.

رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية
ورئيس الجمعية العامة
لشركة مصر للمستحضرات الطبية
دكتور/ عادل عبد الحليم مصطفى