الوقائع المصرية - العدد 114 - السنة 189هـ
الأربعاء 11 شعبان سنة 1437هـ، الموافق 18 مايو سنة 2016م

شركة الصناعات المعدنية
(شركة قابضة مساهمة مصرية)
قرار رقم 346 لسنة 2016
الصادر بتاريخ 26/ 4/ 2016

رئيس مجلس إدارة شركة الصناعات المعدنية
رئيس الجمعية العامة للشركة الأهلية للصناعات المعدنية "تحت التصفية"
بعد الاطلاع على القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون الشركات المساهمة ولائحته التنفيذية؛
ونظرًا لوفاة السيد المهندس/ إبراهيم أحمد على رضوان - مصفى الشركة بتاريخ 25/ 4/ 2016؛

قـرر:

مادة أولى - يتولى السيد الأستاذ/ محمد محمد عيد على - رئيس القطاع القانونى "سابقًا" بالشركة الأهلية للصناعات المعدنية القيام بأعمال مصفى الشركة اعتبارًا من 27/ 4/ 2016 على أن يتقاضى نفس الأتعاب المقررة لمصفى الشركة والتى تبلغ سبعة آلاف جنيه شهريًا خالصة الضريبة مع العرض على الجمعية العامة للشركة فى اجتماعها القادم.
مادة ثانية - على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.

رئيس مجلس الإدارة
رئيس الجمعية العامة للشركة
مهندس/ زكى عبده بسيونى