الوقائع المصرية - العدد 114 - السنة 189هـ
الأربعاء 11 شعبان سنة 1437هـ، الموافق 18 مايو سنة 2016م

الصناعات الكيماوية
"ش. م. ق. م"
قرارات وتوصيات الجمعية العامة غير العادية
لشركة النصر للأجهزة الكهربائية والإلكترونية "نيازا"
المنعقدة بتاريخ 10/ 11/ 2015

قررت الجمعية العامة غير العادة ما يلى:
1 - الموافقة على زيادة رأس مال الشركة المرخص به ليصبح 100 مليون جنيه، بدلاً من 50 مليون جنيه، وزيادة رأس مال الشركة المصدر والمدفوع من 20 مليون جنيه إلى 82.7 مليون جنيه بزيادة قدرها 62.7 مليون جنيه، موزعًا على 41350000 سهم، قيمة كل سهم جنيهان، وجميعها أسهم نقدية مملوكة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية وعلى أن تمول الزيادة خصمًا من القروض المستحقة للشركة القابضة.
2 - تعديل المادة (6) من النظام الأساسى للشركة بما يتفق والتعديلات المشار إليها ونشره بالوقائع المصرية، وعلى النحو التالى:
"حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ 100000000 جنيه (فقط مائة مليون جنيه مصرى)، وحدد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ 82700000 جنيه (فقط اثنان وثمانون مليونًا وسبعمائة ألف جنيه مصرى) موزعًا على 41350000 سهم، قيمة كل سهم 2 جنيه (جنيهان)، وكلها أسهم نقدية".
3 - الموافقة على تعديل المادة (7) من النظام الأساسى للشركة كالآتى:
"جميع أسهم الشركة اسمية مملوكة بالكامل لشركة الصناعات الكيماوية، وقد تم سداد رأس المال بالكامل".

رئيس الجمعية العامة
أ. د/ محمد رضا على العدل