الوقائع المصرية - العدد 114 - السنة 189هـ
الأربعاء 11 شعبان سنة 1437هـ، الموافق 18 مايو سنة 2016م

الصناعات الكيماوية
"ش. م. ق. م"
قرارات الجمعية العامة غير العادية
لشركة النصر للأجهزة الكهربائية والإلكترونية "نيازا"
للنظر فى زيادة رأس المال المصرح به
المنعقدة بمقر شركة "نيازا" بتاريخ 14/ 4/ 2016

فى ضوء مناقشة الجمعية العامة للمذكرة المعروضة بشأن زيادة رأس المال المرخص به من 100 مليون إلى 200 مليون جنيه وبعد مراجعة الجهاز المركزى للمحاسبات؛
قررت الجمعية العامة غير العادية ما يلى:
1 - الموافقة على زيادة رأس المال المرخص به من 100 مليون جنيه إلى 200 مليون جنيه.
2 - تعديل المادة (6) من النظام الأساسى للشركة كالآتى:
المادة (6) قبل التعديل:
"حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ مائة مليون جنيه، وحدد رأس المال المصدر والمدفوع بمبلغ اثنين وثمانين مليونًا وسبعمائة ألف جنيه، موزعًا على 41350000 سهم، قيمة كل سهم 2 جنيه (جنيهان)، وكلها أسهم نقدية".
المادة (6) بعد التعديل:
"حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ مائتي مليون جنيه، وحدد رأس المال المصدر بمبلغ اثنين وثمانين مليونًا وسبعمائة ألف جنيه، موزعًا على 41350000 سهم، قيمة كل سهم 2 جنيه (جنيهان)، وكلها أسهم نقدية".

رئيس الجمعية العامة
أ. د/ محمد رضا على العدل