الوقائع المصرية - العدد 114 - السنة 189هـ
الأربعاء 11 شعبان سنة 1437هـ، الموافق 18 مايو سنة 2016م

محافظة القاهرة
الإدارة المركزية للتعاون
الإدارة العامة للتعاونيات المتنوعة
ملخص عقد التأسيس والنظام الداخلى
للجمعية التعاونية للبناء والإسكان
للعاملين بالمركز القومى للامتحانات والتقويم التربوى

وفقًا لعقد التأسيس الابتدائى المؤرخ فى 8/ 3/ 2016 ومحضر اجتماع هيئة المؤسسين البالغ عددهم 50 (خمسون) عضوًا مؤسسًا بتاريخ 8/ 3/ 2016، فإنه قد تم تأسيس الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بالمركز القومى للامتحانات والتقويم التربوى (فئوية) وذلك طبقًا لأحكام القانون رقم 14 لسنة 1981
وقد سجل النظام الداخلى وعقد التأسيس لهذه الجمعية بالإدارة العامة للتعاونيات المتنوعة بالإدارة المركزية للتعاون بمحافظة القاهرة برقم (1243) بتاريخ 4/ 5/ 2016
ومنطقة عمل الجمعية: القاهرة - المصايف.
كما وأن بيانات نظامها الداخلى مطابقة للنموذج المعتمد من السيد وزير التعمير والدولة للإسكان واستصلاح الأراضى بالقرار الوزارى رقم 693 لسنة 1981
وباب العضوية مفتوح: للعاملين بالمركز القومى للامتحانات والتقويم التربوى.
ويدير الجمعية مجلس إدارة مكون من 7 (سبعة) أعضاء.
وقد بلغ عدد الأسهم 50 (خمسون) سهمًا، قيمتها 500 جنيه (خمسمائة جنيه مصرى لا غير)، وقد تم إيداع مبلغ 12050 جنيهًا (اثنا عشر ألفًا وخمسون جنيهًا مصريًا فقط لا غير) وذلك قيمة الأسهم ورسوم العضوية والاشتراك السنوى وافتتاح رصيد المدخرات فى البنك الأهلى المصرى - فرع المقطم بموجب قسيمة توريد نقدية برقم (10600) بالحساب رقم (01201636249) بتاريخ 28/ 4/ 2016
تحريرًا فى 4/ 5/ 2016

رئيس الإدارة المركزية للتعاون
دكتور/ جميل كمال جورجى