الوقائع المصرية - العدد 115 - السنة 189هـ
الخميس 12 شعبان سنة 1437هـ، الموافق 19 مايو سنة 2016م

وزارة التموين والتجارة الداخلية
قرار وزارى رقم 65 لسنة 2016
صادر بتاريخ 30/ 3/ 2016

وزير التموين والتجارة الداخلية
بعد الاطلاع على القانون رقم 67 لسنة 2006 بإصدار قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 379 لسنة 2015 بتشكيل الحكومة؛
وعلى القرار الوزارى رقم 348 لسنة 2014 الصادر بتاريخ 9/ 12/ 2014 بتشكيل مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك؛
وعلى كتاب السيد وزير التجارة والصناعة رقم (5892) المؤرخ 26/ 3/ 2016؛
وعلى موافقتنا؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تكليف السيد الدكتور/ أحمد عبد الظاهر عثمان - رئيس الاتحاد العام للتعاونيات - عضو مجلس إدارة الاتحاد - نائبًا لرئيس مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك.

(المادة الثانية)

ضم السيد المهندس/ محمد علاء عبد الكريم - رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات - ممثل عن وزارة التجارة والصناعة فى عضوية مجلس إدارة الجهاز خلفًا للسيد الدكتور/ حسن محمد عبد المجيد، وذلك لبلوغه السن القانونى.

(المادة الثالثة)

ضم السيدة الأستاذة/ هالة محمد السيد المالكى إلى تشكيل مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك ممثلاً عن جمعيات حماية المستهلك.

(المادة الرابعة)

يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية.

وزير التموين والتجارة الداخلية
د/ خالد حنفى