الوقائع المصرية - العدد 115 - السنة 189هـ
الخميس 12 شعبان سنة 1437هـ، الموافق 19 مايو سنة 2016م
محافظة الشرقية
قرار رقم 4803 لسنة 2016
محافظ الشرقية
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية
وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن البناء الموحد ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛
وعلى موافقة هيئة عمليات القوات المسلحة بوزارة الدفاع رقم 867 لسنة 2010 على المخطط
الاستراتيجى العام لمدينة كفر صقر بالضوابط والاشتراطات وقيود الارتفاع الواردة بها؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 589 لسنة 2015 باعتماد المخطط الاستراتيجى لمدينة
كفر صقر والمنشور بالوقائع المصرية بالعدد (17) فى 21/ 1/ 2016؛
وعلى مذكرة العرض من الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة؛
قـرر:
(مادة أولى)
يُعتمد المخطط التفصيلى لمدينة كفر صقر بمساحة قدرها 474 فدانًا، منها 80.67 خدمات إقليمية، وذلك بناءً على القانون رقم 119 لسنة 208 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.
(مادة ثانية)
يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ نشره.
(مادة ثالثة)
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.
صدر فى 26/ 4/ 2016
محافظ الشرقية لواء أ. ح/ خالد محمد سعيد |