الوقائع المصرية - العدد 115 - السنة 189هـ
الخميس 12 شعبان سنة 1437هـ، الموافق 19 مايو سنة 2016م

الهيئة العامة للرقابة المالية
قرار رقم 1027 لسنة 2015
بتاريخ 8/ 12/ 2015
باعتماد تعديل لائحة النظام الأساسى لصندوق التأمين الخاص
للعاملين بوزارة الخارجية من غير أعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلى

رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
بعد الاطلاع على القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛
وعلى قرار الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقم 220 لسنة 1982 بتسجيل صندوق التأمين الخاص للعاملين بوزارة الخارجية من غير أعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلى برقم (211)؛
وعلى لائحة النظام الأساسى للصندوق وتعديلاتها؛
وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للصندوق المنعقدة فى 1/ 7/ 2015 بالموافقة على تعديل بعض مواد لائحة النظام الأساسى اعتبارًا من 1/ 7/ 2015؛
وعلى محضر اجتماع لجنة البت فى طلبات الترخيص بإنشاء صناديق تأمين خاصة جديدة وطلبات تعديل أنظمتها الأساسية المشكلة بقرار رئيس الهيئة رقم 588 لسنة 2015 بجلستها المنعقدة بتاريخ 20/ 10/ 2015 باقتراح اعتماد التعديل المقدم من الصندوق المشار إليه؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة لترخيص صناديق التأمين الخاصة بالهيئة المؤرخة 1/ 12/ 2015؛

قـرر:

مادة 1 - يُستبدل بنصى المادتين (9/ تاسعًا، 10/ و) من الباب الثالث (المزايا)، النصان التاليان:
الباب الثالث - (المزايا):
تصرف المزايا التأمينية فى الحالات التالية:
مادة (9):
تاسعًا:

فى حالة انتهاء العضوية بسبب استقالة أو انسحاب العضو من الصندوق:
لا يجوز قبول اشتراك من سبق انسحابهم من عضوية الصندوق حفاظًا على استقرار الصندوق.
مادة (10):
(و) أجر الاشتراك:
1 - أجر الاشتراك الذى تحصل على أساسه الاشتراكات:
( أ ) بالنسبة للعاملين بالديوان العام:
هو الأجر الأساسى الشهرى داخل جمهورية مصر العربية فى 1/ 7/ 2015 متضمنًا العلاوات الدورية والتشجيعية وعلاوات الترقية والعلاوات الاجتماعية حسب الحالة الاجتماعية ومتضمنًا العلاوات الخاصة التى تم إقرارها خلال الأعوام (1987 - 2010) بالإضافة إلى العلاوات الخاصة التى لم يتم ضمها للأجر الأساسى - كل فى تاريخ ضمها - ولا يعتد بأية إضافات أخرى على هذا الأجر أيًا كان سند إقرارها إلا بعد إعداد دراسة اكتوارية بفحص المركز المالى للصندوق واعتمادها من الهيئة.
(ب) بالنسبة للعاملين بالخارج:
هو الأجر الأساسى الشهرى داخل جمهورية مصر العربية فى 1/ 7/ 2015 متضمنًا العلاوات الدورية والتشجيعية وعلاوات الترقية والعلاوات الاجتماعية حسب الحالة الاجتماعية ومتضمنًا العلاوات الخاصة التى تم إقرارها خلال الأعوام (1987 - 2010) بالإضافة إلى الرواتب (الاغتراب الأصلى + الاغتراب الإضافى + العلاوة الاجتماعية) ولا يعتد بأية إضافات أخرى على هذا الأجر أيًا كان سند إقرارها إلا بعد إعداد دراسة اكتوارية بفحص المركز المالى للصندوق واعتمادها من الهيئة.
2 - أجر الاشتراك الذى تصرفه بموجبه المزايا التأمينية:
هو الأجر الأساسى الشهرى داخل جمهورية مصر العربية فى 1/ 7/ 2015 متضمنًا العلاوات الخاصة التى تم إقرارها خلال الأعوام (1987 - 2010) ومضافًا إلى العلاوات الدورية والتشجيعية وعلاوات الترقية والعلاوة الاجتماعية حسب الحالة الاجتماعية وبحد أقصى تزايد سنوى بواقع (1%) ولا يعتد بأية إضافات أخرى على هذا الأجر أيًا كان سند إقرارها إلا بعد إعداد دراسة اكتوارية بفحص المركز المالى للصندوق واعتمادها من الهيئة.
مادة 2 - تسرى التعديلات المشار إليها وفقًا لما قررته الجمعية العمومية للصندوق باجتماعها السالف الإشارة إليه.
مادة 3 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره, وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

رئيس الهيئة
شريف سامى