الوقائع المصرية - العدد 115 - السنة 189هـ
الخميس 12 شعبان سنة 1437هـ، الموافق 19 مايو سنة 2016م

الهيئة العامة للرقابة المالية
قرار رقم 17 لسنة 2016
بتاريخ 10/ 1/ 2016
بشأن تعديل المادتين رقمى (6، 7) من النظام الأساسى
لشركة بيت التأمين المصرى السعودى

رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
بعد الاطلاع على القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛
وعلى قرار الهيئة رقم 452 لسنة 2002 بتسجيل شركة بيت التأمين المصرى السعودى "ش. م. م" بسجل شركات التأمين وإعادة التأمين بالهيئة تحت رقم (17)؛
وعلى الطلب المقدم من الشركة بتعديل المادتين رقمى (6، 7) من النظام الأساسى للشركة؛
وعلى المذكرة المعدة من قطاع التأسيس والترخيص والتسجيل بتاريخ 5/ 1/ 2016 فى هذا الشأن؛

قـرر:

مادة 1 - تعديل المادتين رقمى (6، 7) من النظام الأساسى لشركة بيت التأمين المصرى السعودى (ش. م. م) بحيث يكون نصهما بعد التعديل على النحو التالى:
المادة (6):
حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ 250.000.000 (مائتان وخمسون مليون) جنيه مصرى، وحدد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ 100.000.000 (مائة مليون) جنيه مصرى موزعًا على عشرة ملايين سهم، قيمة كل سهم عشرة جنيهات مصرية، وجميعها أسهم نقدية.
المادة (7)
يتكون رأس مال الشركة من عدد 10 ملايين سهم موزعة على النحو التالى:

م الاسم عدد الأسهم
وجميعها نقدية
القيمة الاسمية
بالجنيه المصرى
نسبة
المشاركة
العملة التى
تم الوفاء بها
1 شركة البركة للاستثمار والتنمية - سعودية 595.000 5.950.000 5.95% دولار/ جم
2 شركة التوفيق للصناديق الاستثمارية - جزر الكيمان البريطانية 1.990.000 19.900.000 19.9% دولار/ جم
3 بنك البركة - مصر "ش. م. م" 950.000 9.500.000 9.50% جم
4 الشركة الإسلامية العربية للتأمين - (سلامة) - إمارات 5.115.000 51.0150.000 51.15% دولار
5 بنك فيصل الإسلامى المصرى - مصر 1.350.000 13.500.000 13.5% جم
الإجمالى 10.000.000 100.000.000 100%  

وتبلغ نسبة المساهمة المصرية (23%)، ورأس المال المصدر قبل الزيادة مسدد بالكامل بموجب التأشير فى السجل التجارى، وقد تم سداد قيمة الزيادة فى رأس المال بقيمة 20 مليون جنيه بالكامل بموجب الشهادة البنكية الصادرة من بنك البركة - مصر بتاريخ 28/ 1/ 2015
مادة 2 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
مادة 3 - على الجهة المختصة تنفيذ هذا القرار.

رئيس الهيئة
شريف سامى