الوقائع المصرية - العدد 115 - السنة 189هـ
الخميس 12 شعبان سنة 1437هـ، الموافق 19 مايو سنة 2016م

الهيئة العامة للرقابة المالية
قرار رقم 84 لسنة 2016
بتاريخ 27/ 1/ 2016
باعتماد تعديل لائحة النظام الأساسى لصندوق التأمين الخاص
للعاملين بشركة الملح والصودا المصرية

رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
بعد الاطلاع على القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛
وعلى قرار الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقم 122 لسنة 1983 بتسجيل صندوق التأمين الخاص لأعضاء نادى العاملين بشركة الملح والصودا المصرية برقم (239)؛
وعلى قرار الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقم 9 لسنة 1993 بتعديل اسم الصندوق ليصبح صندوق التأمين الخاص للعاملين بشركة الملح والصودا المصرية؛
وعلى لائحة النظام الأساسى للصندوق وتعديلاتها؛
وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للصندوق المنعقدة فى 27/ 7/ 2015 بالموافقة على تعديل بعض مواد لائحة النظام الأساسى اعتبارًا من 1/ 8/ 2015؛
وعلى محضر اجتماع لجنة البت فى طلبات الترخيص بإنشاء صناديق تأمين خاصة جديدة وطلبات تعديل أنظمتها الأساسية المشكلة بقرار رئيس الهيئة رقم 588 لسنة 2015 بجلستها المنعقدة بتاريخ 8/ 11/ 2015 باقتراح اعتماد التعديل المقدم من الصندوق المذكور؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة لترخيص صناديق التأمين الخاصة بالهيئة المؤرخة 24/ 1/ 2016؛

قـرر:

مادة 1 - يُستبدل بنصى المادة (3/ ز) من الباب الأول (بيانات عامة) والمادة (11 مكررًا) من الباب الثالث (المزايا التأمينية)، النصان التاليان:
الباب الأولى - (بيانات عامة):
مادة 3 - فى تطبيق أحكام هذا النظام يقصد بـ:
(ز) أجر الاشتراك:
هو الأجر الأساسى فى 1/ 7/ 2011 مثبتًا بقيمته فى ذلك التاريخ ولا يعتد بأية إضافات أخرى على هذا الأجر أيًا كان سند إقرارها إلا بعد إعداد دراسة اكتوارية بفحص المركز المالى للصندوق واعتمادها من الهيئة.
الباب الثالث - (المزايا التأمينية):
مادة (11 مكررًا):
فى حالة الخروج الجماعى أيًا كان سببه مثل حالات المعاش المبكر أو الانسحابات أو الاستقالات الجماعية:
يتعين على الصندوق عدم صرف أية مستحقات لهؤلاء الأعضاء إلا بناءً على دراسة يعدها الصندوق وتعتمدها الهيئة، ويلتزم الصندوق خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب بإعداد الدراسة المشار إليها وإرسالها للهيئة.
مادة 2 - تسرى التعديلات المشار إليها وفقًا لما قررته الجمعية العمومية للصندوق باجتماعها السالف الإشارة إليه.
مادة 3 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

رئيس الهيئة
شريف سامى